وروي: إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز، لعدوله إلى الأفضل، وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الافراد.
____________________
فإن كانت الاستنابة عن ميت تولاها ثانيا وصيه إن كان، وإلا الحاكم، ومع تعذرهما فآحاد المؤمنين كما سيأتي إن شاء الله في الوصايا.
قوله: " وروي إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز... الخ ".
من جملة شرائط النيابة تعيين نوع الحج، لاختلاف أنواعه، واختلاف الأغراض فيها، فإذا عين التمتع لم يجز العدول عنه إلى قسيميه مطلقا، عملا بمقتضى التعيين، ولأنه أفضل منهما فلا يقومان مقامه، ولا يستحق الأجير أجرة لو عدل. وإن عين القران لم يجز العدول إلى الافراد لعين ما ذكر. ولو عين الافراد فقد روى أبو بصير في الصحيح (1) عن أحدهما عليهما السلام جواز العدول إلى التمتع لأنه خالف إلى الفضل، وألحق به القران للمشاركة في العلة.
وهذا يتم مع تخير المستأجر بين الأنواع كالمتطوع، وذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكة وناء، وناذر الحج مطلقا، وإلا لم يجز كما لو كان فرضه أحدهما، وعليه تنزل الرواية، بل هي صريحة فيه، لأن التمتع لا يكون أفضل إلا في الصور الأولى، أما مع التعين فلا يجزي اختيارا فضلا عن أن يكون أفضل.
ولو عدل عن الافراد إلى القران، فقد استقرب في التذكرة الجواز أيضا لأنه أفضل (2)، وهو حسن عملا بمقتضى العلة بناء على تعدية منصوص العلة.
قوله: " وروي إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز... الخ ".
من جملة شرائط النيابة تعيين نوع الحج، لاختلاف أنواعه، واختلاف الأغراض فيها، فإذا عين التمتع لم يجز العدول عنه إلى قسيميه مطلقا، عملا بمقتضى التعيين، ولأنه أفضل منهما فلا يقومان مقامه، ولا يستحق الأجير أجرة لو عدل. وإن عين القران لم يجز العدول إلى الافراد لعين ما ذكر. ولو عين الافراد فقد روى أبو بصير في الصحيح (1) عن أحدهما عليهما السلام جواز العدول إلى التمتع لأنه خالف إلى الفضل، وألحق به القران للمشاركة في العلة.
وهذا يتم مع تخير المستأجر بين الأنواع كالمتطوع، وذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكة وناء، وناذر الحج مطلقا، وإلا لم يجز كما لو كان فرضه أحدهما، وعليه تنزل الرواية، بل هي صريحة فيه، لأن التمتع لا يكون أفضل إلا في الصور الأولى، أما مع التعين فلا يجزي اختيارا فضلا عن أن يكون أفضل.
ولو عدل عن الافراد إلى القران، فقد استقرب في التذكرة الجواز أيضا لأنه أفضل (2)، وهو حسن عملا بمقتضى العلة بناء على تعدية منصوص العلة.