فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار.
____________________
الأخبار بحمل أخبار التأخير على غير المتمتع وأخبار النهي عليه، وما قدمناه أجود.
واعلم أنه سيأتي (1) في كلام المصنف اختيار المنع عن الغد من غير إشارة إلى خلاف، وهنا اختار الجواز كذلك، وكأنه رجوع عن الفتوى.
وربما حمل الجواز هنا على معنى الاجزاء فإن الفعل مع التأخير مجز وإن حصل الإثم، وهو فائدة الخلاف، وهو حمل بعيد.
قوله: " وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب وقيل ثمانية وأربعون ميلا ".
القول الثاني هو الأقوى لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام (2) وغيرها.
وما اختاره المصنف ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم الطبرسي في التفسير (3)، ولا نعلم مستنده، وربما وجه بأن الثمانية والأربعين المذكورة في الرواية موزعة على الأربع جهات فيخص كل واحدة اثني عشر.
وعلى هذا القول ينتفي فائدة قولهم في القارن والمفرد: " إنهما يحرمان من دويرة أهلهما إن كانت أقرب من الميقات " فإن معنى ذلك أنها لو كانت أبعد كان احرامهما من الميقات، وهذا لا يتفق لأن أقرب المواقيت إلى مكة يزيد على اثني عشر.
قوله: " فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار ".
كخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة إذا خيف ضيق وقت الوقوف
واعلم أنه سيأتي (1) في كلام المصنف اختيار المنع عن الغد من غير إشارة إلى خلاف، وهنا اختار الجواز كذلك، وكأنه رجوع عن الفتوى.
وربما حمل الجواز هنا على معنى الاجزاء فإن الفعل مع التأخير مجز وإن حصل الإثم، وهو فائدة الخلاف، وهو حمل بعيد.
قوله: " وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب وقيل ثمانية وأربعون ميلا ".
القول الثاني هو الأقوى لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام (2) وغيرها.
وما اختاره المصنف ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم الطبرسي في التفسير (3)، ولا نعلم مستنده، وربما وجه بأن الثمانية والأربعين المذكورة في الرواية موزعة على الأربع جهات فيخص كل واحدة اثني عشر.
وعلى هذا القول ينتفي فائدة قولهم في القارن والمفرد: " إنهما يحرمان من دويرة أهلهما إن كانت أقرب من الميقات " فإن معنى ذلك أنها لو كانت أبعد كان احرامهما من الميقات، وهذا لا يتفق لأن أقرب المواقيت إلى مكة يزيد على اثني عشر.
قوله: " فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار ".
كخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة إذا خيف ضيق وقت الوقوف