____________________
ولو استأجره الأول للسنة الثانية جاز استيجار الثاني له مطلقا ومقيدا بغيرها.
وقد ادعى الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته أن الاطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، فيجب المبادرة إلى الفعل وإن كان مجردا عن المدة. وهو مؤيد لما ذكروه هنا.
لكن دليله غير واضح.
ويتفرع على ذلك عدم جواز الإجارة ممن استؤجر على زيارة أو صلاة ونحوهما لثانية مطلقا، حتى يأتي بالأولى لاشتراك الجميع في المقتضي.
ولو أخر الأجير في المطلقة عن السنة الأولى اختيارا، ثم حج بعد ذلك أجزأ عن المنوب عنه. وهل يستحق أجرة؟ قطع في الدروس بعدمه (1). وفيه نظر، خصوصا مع علم المستأجر بالحال ولم يفسخ.
ولو انعكس الفرض بأن قدم الحج عن السنة المعينة ففي الصحة وجهان، من أنه زاد خيرا، ومن مخالفة المشروط، وإمكان تعلق الغرض بالتأخير، فإن مراتب الأغراض لا تنحصر. وقرب في التذكرة الاجزاء (2)، وهو حسن إن علم انتفاء الغرض.
قوله: " ولو صد قبل الاحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ".
بناء على أن الأجرة موزعة على الطريق وأفعال الحج، أو مع ادخاله صريحا وعلى ما سبق من مختار المصنف يعتبر جميع المتخلف من الأفعال وبقية الذهاب والعود.
ويفهم من قوله: " قبل الاحرام ودخول الحرم " أنه لو كان بعدهما لم يستعد شئ كالميت. وليس كذلك، لما تقدم من أن الأصل يقتضي توزيعها على مجموع المستأجر عليه، وأنه لا يستحق إلا بنسبة ما فعل، وخروج الميت بدليل خارج لا
وقد ادعى الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته أن الاطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، فيجب المبادرة إلى الفعل وإن كان مجردا عن المدة. وهو مؤيد لما ذكروه هنا.
لكن دليله غير واضح.
ويتفرع على ذلك عدم جواز الإجارة ممن استؤجر على زيارة أو صلاة ونحوهما لثانية مطلقا، حتى يأتي بالأولى لاشتراك الجميع في المقتضي.
ولو أخر الأجير في المطلقة عن السنة الأولى اختيارا، ثم حج بعد ذلك أجزأ عن المنوب عنه. وهل يستحق أجرة؟ قطع في الدروس بعدمه (1). وفيه نظر، خصوصا مع علم المستأجر بالحال ولم يفسخ.
ولو انعكس الفرض بأن قدم الحج عن السنة المعينة ففي الصحة وجهان، من أنه زاد خيرا، ومن مخالفة المشروط، وإمكان تعلق الغرض بالتأخير، فإن مراتب الأغراض لا تنحصر. وقرب في التذكرة الاجزاء (2)، وهو حسن إن علم انتفاء الغرض.
قوله: " ولو صد قبل الاحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ".
بناء على أن الأجرة موزعة على الطريق وأفعال الحج، أو مع ادخاله صريحا وعلى ما سبق من مختار المصنف يعتبر جميع المتخلف من الأفعال وبقية الذهاب والعود.
ويفهم من قوله: " قبل الاحرام ودخول الحرم " أنه لو كان بعدهما لم يستعد شئ كالميت. وليس كذلك، لما تقدم من أن الأصل يقتضي توزيعها على مجموع المستأجر عليه، وأنه لا يستحق إلا بنسبة ما فعل، وخروج الميت بدليل خارج لا