وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي.
____________________
بقصده أولا إلى المتعة، فلا عبرة بالتلبية الواقعة بعد ذلك.
والثاني أن الاعتبار بقصد الاهلال بالتلبية، لا بالتلبية وحدها، فإذا لبى قاصدا إلى عقد الاحرام بالتلبية بطلت المتعة حينئذ، لا بدون ذلك. وفي الوجهين معا تحكم واضح، ومصادرة للنص الصحيح.
قوله: " ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة، لزم ذلك الولي ".
أي فعل ما يجب به الكفارة على المكلف، فإن الصبي لا يجب عليه شئ، بل لا يجب عليه اجتناب موجبها، وإنما يجب على الولي أن يجنبه ذلك، ويخصه عليه. فإن فعل الصبي شيئا يوجبها، لو كان مكلفا، كما لو قتل صيدا مطلقا، أو تعمد لبس المخيط ونحوه، وجبت الكفارة على الولي.
أما الأول فظاهر لاستواء العامد والناسي والجاهل فيه، وأما الثاني فربما توجه فيه عدم الوجوب، بناء على أن عمد الصبي خطأ، كما ذكروه في باب الديات.
والأولى قصر ذلك الحكم على محله، ووجوب الكفارة هنا على الولي. ولو فعل ذلك سهوا أو جهلا لم يجب شئ.
قوله: " وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي... الخ ".
بل يجب على الولي الهدي مع قدرته عليه. نعم لو عجز عنه جاز له الصوم عنه. وفي جواز أمره به حينئذ وجه قوي.
والثاني أن الاعتبار بقصد الاهلال بالتلبية، لا بالتلبية وحدها، فإذا لبى قاصدا إلى عقد الاحرام بالتلبية بطلت المتعة حينئذ، لا بدون ذلك. وفي الوجهين معا تحكم واضح، ومصادرة للنص الصحيح.
قوله: " ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة، لزم ذلك الولي ".
أي فعل ما يجب به الكفارة على المكلف، فإن الصبي لا يجب عليه شئ، بل لا يجب عليه اجتناب موجبها، وإنما يجب على الولي أن يجنبه ذلك، ويخصه عليه. فإن فعل الصبي شيئا يوجبها، لو كان مكلفا، كما لو قتل صيدا مطلقا، أو تعمد لبس المخيط ونحوه، وجبت الكفارة على الولي.
أما الأول فظاهر لاستواء العامد والناسي والجاهل فيه، وأما الثاني فربما توجه فيه عدم الوجوب، بناء على أن عمد الصبي خطأ، كما ذكروه في باب الديات.
والأولى قصر ذلك الحكم على محله، ووجوب الكفارة هنا على الولي. ولو فعل ذلك سهوا أو جهلا لم يجب شئ.
قوله: " وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي... الخ ".
بل يجب على الولي الهدي مع قدرته عليه. نعم لو عجز عنه جاز له الصوم عنه. وفي جواز أمره به حينئذ وجه قوي.