تروك الاحرام وهي محرمات ومكروهات. فالمحرمات عشرون شيئا: مصيد البر، اصطيادا، أو أكلا ولو صاده محل.
____________________
إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. اللهم إن لم تكن حجة فعمرة. أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي عظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة. ثم قم فامش هنيئة ثم لب " (1). وفي هذا دلالة على ما تقدم من عدم وجوب مقارنة النية للتلبية. لكن الأولى المقارنة، وإعادتها جهرا بعد ذلك على ما تقدم تفصيله.
قوله: " وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته، بالتلبية إذا أشرف على الأبطح ".
ظاهرهم هنا عدم الفرق بين الراكب والماشي، كما لم يفرق بينهما في احرام العمرة من غير مسجد الشجرة. وحسنة معاوية بن عمار (2) وغيره دالة باطلاقها على ذلك. وربما قيل: إن ذلك مخصوص بالراكب. والكلام في التلبية التي يعقد بها الاحرام كما مر، فيلبي سرا بعد النية، ويؤخر الجهر إلى الأبطح.
قوله: " مصيد البر اصطيادا أو أكلا... الخ ".
جعله محل التحريم " المصيد " بصيغة اسم المفعول أوضح من تعبير غيره عنه بالصيد الذي هو المصدر، فإن تحريم المصيد، أعني الحيوان المخصوص، يحتمل -
قوله: " وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته، بالتلبية إذا أشرف على الأبطح ".
ظاهرهم هنا عدم الفرق بين الراكب والماشي، كما لم يفرق بينهما في احرام العمرة من غير مسجد الشجرة. وحسنة معاوية بن عمار (2) وغيره دالة باطلاقها على ذلك. وربما قيل: إن ذلك مخصوص بالراكب. والكلام في التلبية التي يعقد بها الاحرام كما مر، فيلبي سرا بعد النية، ويؤخر الجهر إلى الأبطح.
قوله: " مصيد البر اصطيادا أو أكلا... الخ ".
جعله محل التحريم " المصيد " بصيغة اسم المفعول أوضح من تعبير غيره عنه بالصيد الذي هو المصدر، فإن تحريم المصيد، أعني الحيوان المخصوص، يحتمل -