المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل:
الأولى: تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الأكل والشرب
____________________
ومثله ما لو تأدت بالأكل فشرب معه أو بالعكس.
قوله: " لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق ".
الضابط في ذلك جواز كل ما لا يتعدى إلى الحلق. ولا فرق بين المضغ للصبي وغيره. وخصه المصنف تبعا للرواية (1) حيث ذكر فيها الصبي، وأن فاطمة عليها السلام كانت تمضغ للحسنين عليهما السلام وهي صائمة. ولو سبق منه إلى الحلق شئ بغير اختياره فهل يفسد الصوم؟ وجهان، أجودهما عدم الافساد للإذن فيه، وعدم الاختيار في الدخول.
قوله: " يستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس ".
لا فرق في ذلك بين أول النهار وآخره عندنا. ونبه بالرطب على خلاف الشيخ (2) والحسن (3) حيث ذهبا إلى كراهته به. ولا يخفى أن ذلك مقيد بما إذا لم يتعد
قوله: " لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق ".
الضابط في ذلك جواز كل ما لا يتعدى إلى الحلق. ولا فرق بين المضغ للصبي وغيره. وخصه المصنف تبعا للرواية (1) حيث ذكر فيها الصبي، وأن فاطمة عليها السلام كانت تمضغ للحسنين عليهما السلام وهي صائمة. ولو سبق منه إلى الحلق شئ بغير اختياره فهل يفسد الصوم؟ وجهان، أجودهما عدم الافساد للإذن فيه، وعدم الاختيار في الدخول.
قوله: " يستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس ".
لا فرق في ذلك بين أول النهار وآخره عندنا. ونبه بالرطب على خلاف الشيخ (2) والحسن (3) حيث ذهبا إلى كراهته به. ولا يخفى أن ذلك مقيد بما إذا لم يتعد