مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها.
ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق. فلو أخره أثم وأجزأ وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز.
الثاني: في صفاته.
والواجب ثلاثة:
الأول: الجنس، ويجب أن يكون من النعم: الإبل، أو البقر، أو الغنم.
____________________
الصدقة والاهداء، إما الأكل، فهل يقوم الواجد مقام المالك فيه، فيجب عليه أن يأكل منه أم يسقط؟ فيه نظر، ولعل السقوط أوجه.
قوله: " ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها ".
لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء، بل يجب الصدقة بجميع ذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وآله (1). وإنما يحرم الاخراج إذا وجد مصرفه بها، فلو تعذر فالظاهر الجواز قوله: " ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ ".
لأن الترتيب بين الثلاثة واجب وليس بشرط، فيأثم بالمخالفة ويجزي، سواء في ذلك تقديم الذبح على الرمي، وتقديم الحلق عليهما وعلى أحدهما.
قوله: " الإبل أو البقر أو الغنم ".
لكن أفضله البدن، ثم البقر، ثم الغنم. وأقل المخرج واحد. ولا حد للأكثر، فقد نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستا وستين بدنة، ونحر علي عليه

(١) التهذيب ٥: ٢٢٧ ح ٧٧٠، الاستبصار ٢: ٢٧٥ ح 979، الوسائل 10: 152 ب " 43 " من أبواب الذبح ح 3.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست