ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق. فلو أخره أثم وأجزأ وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز.
الثاني: في صفاته.
والواجب ثلاثة:
الأول: الجنس، ويجب أن يكون من النعم: الإبل، أو البقر، أو الغنم.
____________________
الصدقة والاهداء، إما الأكل، فهل يقوم الواجد مقام المالك فيه، فيجب عليه أن يأكل منه أم يسقط؟ فيه نظر، ولعل السقوط أوجه.
قوله: " ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها ".
لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء، بل يجب الصدقة بجميع ذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وآله (1). وإنما يحرم الاخراج إذا وجد مصرفه بها، فلو تعذر فالظاهر الجواز قوله: " ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ ".
لأن الترتيب بين الثلاثة واجب وليس بشرط، فيأثم بالمخالفة ويجزي، سواء في ذلك تقديم الذبح على الرمي، وتقديم الحلق عليهما وعلى أحدهما.
قوله: " الإبل أو البقر أو الغنم ".
لكن أفضله البدن، ثم البقر، ثم الغنم. وأقل المخرج واحد. ولا حد للأكثر، فقد نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستا وستين بدنة، ونحر علي عليه
قوله: " ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها ".
لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء، بل يجب الصدقة بجميع ذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وآله (1). وإنما يحرم الاخراج إذا وجد مصرفه بها، فلو تعذر فالظاهر الجواز قوله: " ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ ".
لأن الترتيب بين الثلاثة واجب وليس بشرط، فيأثم بالمخالفة ويجزي، سواء في ذلك تقديم الذبح على الرمي، وتقديم الحلق عليهما وعلى أحدهما.
قوله: " الإبل أو البقر أو الغنم ".
لكن أفضله البدن، ثم البقر، ثم الغنم. وأقل المخرج واحد. ولا حد للأكثر، فقد نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستا وستين بدنة، ونحر علي عليه