ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة
____________________
جاز أن يؤجر نفسه له أيضا قبل فعله، وقد تبين بذلك منافاة (1) العبارة.
قوله: " وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط، وإن كان حجة صرورة ".
أي لم يستكمل شرائط وجوب الحج عليه مع استكماله لشرائط النيابة.
والصرورة - بفتح الصاد - الذي لم يحج، يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة والمراد أن عدم الحج ليس مانعا من جواز النيابة بشبهة أنه لم يتحقق تفاصيل الأفعال ومحال الحركات فكان استيجاره عليه كالاستيجار على العمل المجهول.
ودفعها بأن المعتبر العلم الإجمالي بأن يعلم أن محل الاحرام مثلا الموضع المخصوص، وواجباته كذا، والتحلل منه بفعل كذا، والطواف حول البيت سبعة أشواط على الوجه المعتبر، وهكذا.
ثم يتوقف صحة فعله في محله على الاعتماد على مرشد عدل أو ما يقوم مقامه وجواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا موضع وفاق، وإنما نبه به على خلاف بعض العامة حيث منع منه.
وأما إذا كان أنثى فللشيخ (2) قول بمنع نيابتها عن الرجل، وفي المبسوط بمنعها مطلقا (3). والمشهور الجواز مطلقا.
قوله: " ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة ".
تخصيص المرأة بالذكر بعد دخولها في الحكم السابق - فإنه عام باعتبار " من " فإنها من أدواته - لتعيين موضع النزاع عندنا باعتبار خلاف الشيخ المتقدم. وفي الحقيقة لم يتعين (4) مطلقا فإن محله المرأة الصرورة. ولعله نبه بخصوص المرأة على قول
قوله: " وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط، وإن كان حجة صرورة ".
أي لم يستكمل شرائط وجوب الحج عليه مع استكماله لشرائط النيابة.
والصرورة - بفتح الصاد - الذي لم يحج، يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة والمراد أن عدم الحج ليس مانعا من جواز النيابة بشبهة أنه لم يتحقق تفاصيل الأفعال ومحال الحركات فكان استيجاره عليه كالاستيجار على العمل المجهول.
ودفعها بأن المعتبر العلم الإجمالي بأن يعلم أن محل الاحرام مثلا الموضع المخصوص، وواجباته كذا، والتحلل منه بفعل كذا، والطواف حول البيت سبعة أشواط على الوجه المعتبر، وهكذا.
ثم يتوقف صحة فعله في محله على الاعتماد على مرشد عدل أو ما يقوم مقامه وجواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا موضع وفاق، وإنما نبه به على خلاف بعض العامة حيث منع منه.
وأما إذا كان أنثى فللشيخ (2) قول بمنع نيابتها عن الرجل، وفي المبسوط بمنعها مطلقا (3). والمشهور الجواز مطلقا.
قوله: " ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة ".
تخصيص المرأة بالذكر بعد دخولها في الحكم السابق - فإنه عام باعتبار " من " فإنها من أدواته - لتعيين موضع النزاع عندنا باعتبار خلاف الشيخ المتقدم. وفي الحقيقة لم يتعين (4) مطلقا فإن محله المرأة الصرورة. ولعله نبه بخصوص المرأة على قول