السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
الثامنة: من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه، ولو كان عامدا لم يجز.
التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس.
____________________
للاجزاء.
قوله: و" يجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية ".
المراد أنه يجوز لهما التقديم اختيارا، أما مع الضرورة فتنتفي الكراهة.
قوله: " لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي... الخ ".
الضرورة المجوزة لتقديمه هي المجوزة لتقديم طواف الحج للمتمتع، وقد مر تفصيلها.
قوله: " من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ ولو كان عامدا لم يجز ".
وهل يلحق الجاهل بالعامد أو بالساهي؟ وجهان، أجودهما الأول. فيجب عليه الإعادة.
قوله: " قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة... الخ ".
البرطلة - بضم الباء والطاء، وإسكان الراء، وتشديد اللام المفتوحة - قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما. وقد روي في علة النهي عنها أنها من زي اليهود (1).
والأصح أن تحريم لبسها مخصوص بطواف يجب كشف الرأس فيه، كطواف العمرة، لضعف الروايات الدالة عليه (2) مطلقا. نعم يكره في غيره، خروجا من خلاف
قوله: و" يجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية ".
المراد أنه يجوز لهما التقديم اختيارا، أما مع الضرورة فتنتفي الكراهة.
قوله: " لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي... الخ ".
الضرورة المجوزة لتقديمه هي المجوزة لتقديم طواف الحج للمتمتع، وقد مر تفصيلها.
قوله: " من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ ولو كان عامدا لم يجز ".
وهل يلحق الجاهل بالعامد أو بالساهي؟ وجهان، أجودهما الأول. فيجب عليه الإعادة.
قوله: " قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة... الخ ".
البرطلة - بضم الباء والطاء، وإسكان الراء، وتشديد اللام المفتوحة - قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما. وقد روي في علة النهي عنها أنها من زي اليهود (1).
والأصح أن تحريم لبسها مخصوص بطواف يجب كشف الرأس فيه، كطواف العمرة، لضعف الروايات الدالة عليه (2) مطلقا. نعم يكره في غيره، خروجا من خلاف