واحرام المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه. ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا، لكن لا تصلي صلاة الاحرام. ولو تركت الاحرام ظنا أنه لا يجوز، رجعت إلى الميقات وأنشأت الاحرام منه.
ولو منعها مانع أحرمت من موضعها. ولو دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل. ولو منعها مانع أحرمت من مكة.
القول في الوقوف بعرفات والنظر في مقدمته وكيفيته، ولواحقه.
____________________
وجوب الاحرام لو تركه أثم، ولا يجب قضاؤه.
قوله: " إلا أن يكون دخوله بعد احرامه قبل مضي شهر ".
المراد بالشهر الهلالي، كما هو المتعارف عند اطلاقه. ولو وقع الاحرام في أثناء الشهر اعتبر بالعدد. وهل المعتبر كون الشهر من حين الاهلال أم من حين الاحلال؟
اشكال، ومنشؤه اطلاق النصوص (1)، واحتمالها الأمرين معا، واعتبار الثاني أقوى.
قوله: " وقيل من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا ".
هذا القول هو المشهور، وأكثر الأصحاب لم يذكروا هنا خلافا.
قوله: " وأحرم المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ".
استثنى من ذلك جواز لبس المخيط، والحرير على أحد القولين، وستر الرأس والقدم، والتظليل، ووجوب كشف الوجه، وسقوط استحباب رفع الصوت بالتلبية.
قوله: " الوقوف بعرفات ".
قوله: " إلا أن يكون دخوله بعد احرامه قبل مضي شهر ".
المراد بالشهر الهلالي، كما هو المتعارف عند اطلاقه. ولو وقع الاحرام في أثناء الشهر اعتبر بالعدد. وهل المعتبر كون الشهر من حين الاهلال أم من حين الاحلال؟
اشكال، ومنشؤه اطلاق النصوص (1)، واحتمالها الأمرين معا، واعتبار الثاني أقوى.
قوله: " وقيل من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا ".
هذا القول هو المشهور، وأكثر الأصحاب لم يذكروا هنا خلافا.
قوله: " وأحرم المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ".
استثنى من ذلك جواز لبس المخيط، والحرير على أحد القولين، وستر الرأس والقدم، والتظليل، ووجوب كشف الوجه، وسقوط استحباب رفع الصوت بالتلبية.
قوله: " الوقوف بعرفات ".