ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.
الخامس: إمكان المسير وهو يشتمل على الصحة، وتخلية السرب، والاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة.
____________________
قوله: " وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة " لا فرق بين حجه كذلك ماشيا أو راكبا، لأن الحج على هذه الحالة غير واجب، فإذا حصل شرط الوجوب الذي هو كالوقت له وجب عليه الحج ثانيا، بخلاف ما لو تكلفه من وجب عليه بالمشي وغيره فإنه يجزيه.
قوله: " ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج ".
نبه بذلك على خلاف الشيخ (رحمه الله) حيث أوجب على فاقد الاستطاعة أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد، وأفتى به في النهاية (1) وجعله في المبسوط (2) والخلاف (3) من مرويات أصحابنا، وادعى اجماعهم عليها. والمستند صحيحة سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام (4) وحملت على الاقتراض منه لمن وجب عليه الحج، كما يقترض منه للنفقة، أو على استحباب بذل الولد ماله للأب ليحج به، كما يستحب له اعفافه.
قوله: " تخلية السرب ".
هو - بفتح السين المهملة والراء الساكنة - الطريق، والمراد عدم المانع من سلوك الطريق من لص وعدو وغيرهما، والمرجع في ذلك إلى ما يعلمه أو يغلب على ظنه بقرائن الأحوال.
قوله: " ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج ".
نبه بذلك على خلاف الشيخ (رحمه الله) حيث أوجب على فاقد الاستطاعة أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد، وأفتى به في النهاية (1) وجعله في المبسوط (2) والخلاف (3) من مرويات أصحابنا، وادعى اجماعهم عليها. والمستند صحيحة سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام (4) وحملت على الاقتراض منه لمن وجب عليه الحج، كما يقترض منه للنفقة، أو على استحباب بذل الولد ماله للأب ليحج به، كما يستحب له اعفافه.
قوله: " تخلية السرب ".
هو - بفتح السين المهملة والراء الساكنة - الطريق، والمراد عدم المانع من سلوك الطريق من لص وعدو وغيرهما، والمرجع في ذلك إلى ما يعلمه أو يغلب على ظنه بقرائن الأحوال.