ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الآخر.
____________________
وأما الأضحية فإنها وإن كانت مستحبة لهما، لكنها لا تدخل في مسمى الهدي، فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها.
قوله: " ولا تسقط الأضحية استحبابا ".
أي لا تسقط عن القارن والمفرد كما يسقط عنهما الهدي، بخلاف المتمتع فإن هديه يجزي عنها. وفي الحقيقة هي لا تسقط عنه أيضا، بل يستحب له الجمع بينهما كما سيأتي، إلا أنه لا يتأكد استحبابها له كغيره، ولذلك أفردهما عنه. ويمكن - على بعد - أن يكون قوله: " ولا يسقط " متعلقا بمطلق الحاج فيعم المتمتع، فإن إخراجه غير متوجه لكن السياق يأباه.
قوله: " ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ".
نبه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل (1)، حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي، وهو مذهب العامة أجمع (2). وعلى المشهور فوجه تسميته قرانا كونه يقرن احرامه بسياق الهدي.
وعلى المشهور لو قرن بينهما بنية واحدة بطلا، للنهي المفسد للعبادة، كما لو نوى صلاتين، خلافا للخلاف، حيث قال ينعقد الحج خاصة (3). وتظهر الفائدة فيما لو أفسد، فلا شئ عليه على المشهور، وعلى الخلاف يقضي الحج، وعلى قول الحسن يقضيهما قوله: " ولا إدخال أحدهما على الآخر ".
بأن ينوي الاحرام بالحج قبل التحلل من العمرة، أو بالعمرة قبل الفراغ من
قوله: " ولا تسقط الأضحية استحبابا ".
أي لا تسقط عن القارن والمفرد كما يسقط عنهما الهدي، بخلاف المتمتع فإن هديه يجزي عنها. وفي الحقيقة هي لا تسقط عنه أيضا، بل يستحب له الجمع بينهما كما سيأتي، إلا أنه لا يتأكد استحبابها له كغيره، ولذلك أفردهما عنه. ويمكن - على بعد - أن يكون قوله: " ولا يسقط " متعلقا بمطلق الحاج فيعم المتمتع، فإن إخراجه غير متوجه لكن السياق يأباه.
قوله: " ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ".
نبه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل (1)، حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي، وهو مذهب العامة أجمع (2). وعلى المشهور فوجه تسميته قرانا كونه يقرن احرامه بسياق الهدي.
وعلى المشهور لو قرن بينهما بنية واحدة بطلا، للنهي المفسد للعبادة، كما لو نوى صلاتين، خلافا للخلاف، حيث قال ينعقد الحج خاصة (3). وتظهر الفائدة فيما لو أفسد، فلا شئ عليه على المشهور، وعلى الخلاف يقضي الحج، وعلى قول الحسن يقضيهما قوله: " ولا إدخال أحدهما على الآخر ".
بأن ينوي الاحرام بالحج قبل التحلل من العمرة، أو بالعمرة قبل الفراغ من