____________________
منكر فلا يتوقف على إذن الإمام، ويشكل بمنع عدم توقف النهي المؤدي إلى القتال والجرح على إذن الإمام، وهما قد اعترفا به في بابه (1)، وبأن ذلك لو تم لم يتوقف الجواز على ظن الظفر بل متى جوزه كما هو الشرط فيه، وأيضا إلحاقه بباب النهي عن المنكر يقضى إلى وجوبه لا إلى جوازه بالمعنى الأخص، وهم قد اتفقوا على عدم الوجوب مطلقا. ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان فظاهرهم الاتفاق على نفي الجواز أيضا. نعم لو بدأوا بالقتال وجب دفاعهم مع المكنة في الموضعين، لأن ذلك من المواضع التي يسوغ فيها الجهاد مع عدم إذن الإمام. فإن لبس جنة للقتال ساترة للرأس كالجوشن أو مخيطا فعليه الفدية، كما لو لبسها للحر والبرد. ولو قتل نفسا أو أتلف مالا لم يضمن، ولو قتل صيدا للكفار كان عليه الجزاء لله، ولا قيمة للكفار إذ لا حرمة لهم.
قوله: " ولو طلب مالا لم يجب بذله... الخ ".
قد تقدم الكلام في دفع المال في أول الكتاب (2)، وأن الأقوى وجوبه مع الإمكان وإن كان قبل التلبس بالحج، فبعده أولى. والمصنف فيما تقدم أوجبه مع المكنة مطلقا، وهنا مع عدم الاجحاف. وكان حقه التسوية بينهما، أو عكس الحكم، لوجوب إتمام الحج والعمرة لله، فيجب ما كان وسيلة إليه، بخلاف ما سبق على المتلبس. وفي التذكرة لم يوجب بذل المال مع كثرته مطلقا، وجعل بذله مكروها للعدو الكافر لما فيه من الصغار وتقوية الكفار (3). والشيخ (رحمه الله) منع من الوجوب مطلقا (4). هذا كله مع الوثوق بالوفاء مع بذله، وإلا لم يجب اجماعا. كما لا يجب المسير لو بذل الطريق وكان معروفا بالعذر. وجاز التحلل والرجوع.
قوله: " ولو طلب مالا لم يجب بذله... الخ ".
قد تقدم الكلام في دفع المال في أول الكتاب (2)، وأن الأقوى وجوبه مع الإمكان وإن كان قبل التلبس بالحج، فبعده أولى. والمصنف فيما تقدم أوجبه مع المكنة مطلقا، وهنا مع عدم الاجحاف. وكان حقه التسوية بينهما، أو عكس الحكم، لوجوب إتمام الحج والعمرة لله، فيجب ما كان وسيلة إليه، بخلاف ما سبق على المتلبس. وفي التذكرة لم يوجب بذل المال مع كثرته مطلقا، وجعل بذله مكروها للعدو الكافر لما فيه من الصغار وتقوية الكفار (3). والشيخ (رحمه الله) منع من الوجوب مطلقا (4). هذا كله مع الوثوق بالوفاء مع بذله، وإلا لم يجب اجماعا. كما لا يجب المسير لو بذل الطريق وكان معروفا بالعذر. وجاز التحلل والرجوع.