الثالثة: من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة، ويعيد صلاة الطواف، الواجب واجبا، والندب ندبا.
الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع، قيل:)
____________________
للنقيصة. ويمكن دخول هذا القيد في قوله: " وإن كان في النقصان استأنف " لرجوعه في الحقيقة إليه، فإن الشك في النقصان أعم منه. والبناء في النافلة على الأقل مطلقا هو الأفضل. ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا كنقل (2) الصلاة، وهو مروي هنا (3).
قوله: " من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شئ عليه ".
هذا كالمقيد لما سبق من قوله: " ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين " فإن الزيادة عليها تصدق بخطوة، مع عدم ثبوت الحكم، فإنه لو ذكر قبل بلوغ الحجر يجب عليه أن يقطع. ولو زاد ولو يسيرا بطل طوافه. وقد دل على التفصيل رواية أبي كهمس عن الصادق عليه السلام (4).
قوله: " من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله... الخ ".
مستند الاطلاق صحيحة العيص (5)، وحسنة معاوية بن عمار (6) عن الصادق
قوله: " من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شئ عليه ".
هذا كالمقيد لما سبق من قوله: " ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين " فإن الزيادة عليها تصدق بخطوة، مع عدم ثبوت الحكم، فإنه لو ذكر قبل بلوغ الحجر يجب عليه أن يقطع. ولو زاد ولو يسيرا بطل طوافه. وقد دل على التفصيل رواية أبي كهمس عن الصادق عليه السلام (4).
قوله: " من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله... الخ ".
مستند الاطلاق صحيحة العيص (5)، وحسنة معاوية بن عمار (6) عن الصادق