ولا يصح من الجنب، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر.
ولو استيقظ جنبا بعد الفجر، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان،
____________________
لكن ورد أخبار (1) مرسلة بجواز المندوب للمسافر، وعمل بها أكثر الأصحاب حاملين للأخبار الأول على الكراهة للمندوب جمعا بينها وبين ما دل على الجواز. وقد عرفت ما فيها إلا أن دلائل السنن يتسامح فيها. ويمكن الاحتجاج للجواز بحديث " من بلغه شئ من أعمال الخير " (2) وحينئذ فالقول بالكراهة لا بأس به. والمراد كونه أنقص ثوابا من الصوم في الحضر كنظائره من مكروه العبادة، وحينئذ فلا ينافي أصل الاستحباب.
قوله: " ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم ".
وهو من نوى إقامة عشرة في غير بلده، أو مضى عليه ثلاثون يوما مترددا في الإقامة، وكثير السفر، والعاصي به.
قوله: " ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان ".
لا فرق في ذلك بين من علم بالجنابة ليلا وتعمد البقاء عليها ومن لم يعلم بها حتى أصبح لاطلاق النهي في الخبر (3)، ولأن القضاء موسع. نعم لو تضيق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني، كما ينعقد مع ذلك كل صوم معين. وفي حكم القضاء، النذر المطلق، والكفارة قبل التلبس بها. ولو كان في الأثناء حيث يشترط التتابع، أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان، أجودهما عدم صحة الصوم، ولا يقطع التتابع
قوله: " ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم ".
وهو من نوى إقامة عشرة في غير بلده، أو مضى عليه ثلاثون يوما مترددا في الإقامة، وكثير السفر، والعاصي به.
قوله: " ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان ".
لا فرق في ذلك بين من علم بالجنابة ليلا وتعمد البقاء عليها ومن لم يعلم بها حتى أصبح لاطلاق النهي في الخبر (3)، ولأن القضاء موسع. نعم لو تضيق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني، كما ينعقد مع ذلك كل صوم معين. وفي حكم القضاء، النذر المطلق، والكفارة قبل التلبس بها. ولو كان في الأثناء حيث يشترط التتابع، أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان، أجودهما عدم صحة الصوم، ولا يقطع التتابع