____________________
عود الجميع إذا كان موجبا للشاة فكيف يوجبه البعض؟ ولعدم النص عليه، وأصالة البراءة. ويحتمل وجوب جزء من شاة بنسبة الجميع فلو كان الجميع أربعة وعاد اثنتان، فنصف شاة. لو كان العائد واحدة ففي وجوب شاة لها، أو جزء من شاة، أو عدم وجوب شئ، الأوجه المتقدمة، وأولى بالعدم لو قلنا به ثمة.
السابع: يجب على المنفر السعي على إعادتها إلى محلها مع الإمكان. ولو افتقر إلى مؤنة وجبت عليه زيادة على ما مر.
ولو لم يخرج من الحرم، ولم يبعد كثيرا عن محلها الذي نفرها منه، وقلنا بإيجابه الجزاء، ففي وجوب إعادتها إلى الأول نظر: من تحريم التنفير الموجب لخروجها من محلها، فيجب ردها إليه، ومن انتفاء الفائدة مع القرب، خصوصا لو كان المحل الأول ليس هو موضع إقامتها، والثاني مساويا له، أو أقرب إليه. وبالجملة فهذه الفروع كلها لا يخلو من اشكال، حيث لا أصل لها يرجع إليه.
الثامن: لو شك في العدد بنى على الأقل. ولو شك في العود بنى على الأصل، وهو العدم. ولو تحقق النفار وشك في خروجها من الحرم، فالأصل عدم الخروج، إن قلنا بتقييد الحكم بخروجها منه. ويتحقق العود بالمشاهدة أو إخبار عدلين. وفي الاكتفاء بالعدل الواحد وجه، جعلا له من باب الخبر، وإن كان عدمه أوجه.
قوله: " إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما... الخ ".
لا اشكال في الحكم مع تحقق الإعانة من الرامي الآخر، لأنه يصير حينئذ بمنزلة السبب. وتعليل المصنف ينبه عليه، وإنما الكلام مع عدم الإعانة، فإن اطلاق النص (1) يقتضي الوجوب أيضا. وهو مفروض في راميين محرمين. وفي تعديته حينئذ إلى الرماة نظر: من الاشتراك في الموجب، وكون الحكم على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورده. وكذا القول في تعديته إلى المحلين، إذا رموا الصيد في الحرم
السابع: يجب على المنفر السعي على إعادتها إلى محلها مع الإمكان. ولو افتقر إلى مؤنة وجبت عليه زيادة على ما مر.
ولو لم يخرج من الحرم، ولم يبعد كثيرا عن محلها الذي نفرها منه، وقلنا بإيجابه الجزاء، ففي وجوب إعادتها إلى الأول نظر: من تحريم التنفير الموجب لخروجها من محلها، فيجب ردها إليه، ومن انتفاء الفائدة مع القرب، خصوصا لو كان المحل الأول ليس هو موضع إقامتها، والثاني مساويا له، أو أقرب إليه. وبالجملة فهذه الفروع كلها لا يخلو من اشكال، حيث لا أصل لها يرجع إليه.
الثامن: لو شك في العدد بنى على الأقل. ولو شك في العود بنى على الأصل، وهو العدم. ولو تحقق النفار وشك في خروجها من الحرم، فالأصل عدم الخروج، إن قلنا بتقييد الحكم بخروجها منه. ويتحقق العود بالمشاهدة أو إخبار عدلين. وفي الاكتفاء بالعدل الواحد وجه، جعلا له من باب الخبر، وإن كان عدمه أوجه.
قوله: " إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما... الخ ".
لا اشكال في الحكم مع تحقق الإعانة من الرامي الآخر، لأنه يصير حينئذ بمنزلة السبب. وتعليل المصنف ينبه عليه، وإنما الكلام مع عدم الإعانة، فإن اطلاق النص (1) يقتضي الوجوب أيضا. وهو مفروض في راميين محرمين. وفي تعديته حينئذ إلى الرماة نظر: من الاشتراك في الموجب، وكون الحكم على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورده. وكذا القول في تعديته إلى المحلين، إذا رموا الصيد في الحرم