والنساء، وطأ، ولمسا، وعقدا لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد، وإقامة - ولو تحملها محلا - ولا بأس به بعد الاحلال، وتقبيلا، ونظرا بشهوة. وكذا الاستمناء.
____________________
أنه من صيد البحر، لأنه يتولد من ورث (1) السمك.
قوله: " ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ".
المراد كون الماء محلا للفرخ والبيض. فما يبيض ويفرخ في البر صيد وإن لازم الماء كالبط. فمحل البيض هو المعيار لمن يتردد إليهما.
ولو اختلف جنس الحيوان، كالسلحفاة، فإن منها برية، ومنها بحرية، فلكل جنس حكم نفسه. والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم. فإن انتفى عنه الاسمان، وكان ممتنعا فهو صيد، إن لم يخص التحريم في المحرم بالستة الأنواع المشهورة.
وإلا اعتبر في ذلك كونه ملحقا بأحدها.
قوله: " وإقامة ولو تحملها محلا ".
أي إقامة للشهادة على النكاح، وإن كان في عقد بين محلين وسواء تحملها محلا أم محرما، خلافا للشيخ (رحمه الله)، حيث قيد التحريم بما إذا تحملها وهو محرم (2).
وإنما يحرم عليه إقامتها، إذا لم يترتب على تركها محرم، فلو خاف به وقوع الزنا المحرم، وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده شهادة، ليوقف الحكم إلى احلاله، فإن لم يندفع إلا بالشهادة جازت.
قوله: " ونظرا بشهوة ".
لا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية، بالنسبة إلى النظرة الأولى - إن جوزناها - والنظر إلى المخطوبة، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة.
قوله: " ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ".
المراد كون الماء محلا للفرخ والبيض. فما يبيض ويفرخ في البر صيد وإن لازم الماء كالبط. فمحل البيض هو المعيار لمن يتردد إليهما.
ولو اختلف جنس الحيوان، كالسلحفاة، فإن منها برية، ومنها بحرية، فلكل جنس حكم نفسه. والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم. فإن انتفى عنه الاسمان، وكان ممتنعا فهو صيد، إن لم يخص التحريم في المحرم بالستة الأنواع المشهورة.
وإلا اعتبر في ذلك كونه ملحقا بأحدها.
قوله: " وإقامة ولو تحملها محلا ".
أي إقامة للشهادة على النكاح، وإن كان في عقد بين محلين وسواء تحملها محلا أم محرما، خلافا للشيخ (رحمه الله)، حيث قيد التحريم بما إذا تحملها وهو محرم (2).
وإنما يحرم عليه إقامتها، إذا لم يترتب على تركها محرم، فلو خاف به وقوع الزنا المحرم، وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده شهادة، ليوقف الحكم إلى احلاله، فإن لم يندفع إلا بالشهادة جازت.
قوله: " ونظرا بشهوة ".
لا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية، بالنسبة إلى النظرة الأولى - إن جوزناها - والنظر إلى المخطوبة، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة.