ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه.
فروع الأول: إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع، فاعتكف بعضا وأخل بالباقي، صح ما فعل وقضى ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع.
____________________
أطلق المصنف وجماعة (1) تحريم المشي تحت الظلال. والموجود في النصوص (2) هو الجلوس تحت الظلال، وأما المشي تحتها فلا تعرض له. ولا ريب أن ما ذكره الجماعة أحوط وإن كان الوقوف مع النص أقوى، وهو خيرة المختلف (3). هذا كله مع الاختيار، أما لو اضطر إليه بأن لا يكون له طريق سواه - وإن بعد - جاز. وكذا القول في الجلوس.
قوله: " ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة ".
هذا إذا لم يتضيق الوقت عن فعلها في المسجد، وإلا صلاها حيث أمكن ولا يبطل اعتكافه بذلك لأنه قد صار ضروريا فيكون معذورا فيه، كما يمضي إلى صلاة الجمعة لو أقيمت بغيره. وإن كان في ابتداء الخروج هنا لم تكن الضرورة حاصلة.
قوله: " ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه ".
هذا إذا لم يطل الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا، وإلا بطل وإن انتفى الإثم. وحيث لا يبطل يجب عليه المبادرة حين الذكر، فلو أخر لحظة اختيارا بطل.
قوله: " إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع - إلى قوله -
قوله: " ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة ".
هذا إذا لم يتضيق الوقت عن فعلها في المسجد، وإلا صلاها حيث أمكن ولا يبطل اعتكافه بذلك لأنه قد صار ضروريا فيكون معذورا فيه، كما يمضي إلى صلاة الجمعة لو أقيمت بغيره. وإن كان في ابتداء الخروج هنا لم تكن الضرورة حاصلة.
قوله: " ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه ".
هذا إذا لم يطل الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا، وإلا بطل وإن انتفى الإثم. وحيث لا يبطل يجب عليه المبادرة حين الذكر، فلو أخر لحظة اختيارا بطل.
قوله: " إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع - إلى قوله -