وقطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه. ويجوز قلع شجر
____________________
الأصح تحريم إخراج الدم مطلقا، وإن كان بحك الجسد والسواك. وهل تجب به كفارة؟ نقل في الدروس عن بعض الأصحاب وجوب شاة (1)، ومستنده غير واضح. وأصالة البراءة يقتضي عدم الوجوب. ولا اشكال في جوازه عند الضرورة كبط الجرح، وشق الدمل والحجامة عند الحاجة إليها، ولا فدية اجماعا، نقله في التذكرة (2).
قوله: " وقص الأظفار ".
قص الأظفار قطعها بالمقص - بكسر الميم وفتح القاف - وهو المقراض.
والحكم هنا مقصورا على قطعها به، بل بمطلق الإزالة حتى الكسر. ولا فرق في ذلك بين الجزء والكل كالشعر، فلو أزال بعض الظفر تعلق به ما يتعلق بجميعه.
ولو انكسر ظفره فهل يجوز إزالته؟ قال بعض الأصحاب: لا، فإن فعل أطعم مسكينا (3).
وفي التذكرة (4) ادعى الاجماع على جواز إزالته، وتوقف في الفدية، من أصالة البراءة، ومشابهته للصيد الصائل، ومن الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام، حين سأله معاوية بن عمار عن المحرم تطول أظفاره إلى أن ينكسر بعضها فيؤذيه " فليقصها وليطعم مكان كل ظفر مدا من طعام " (5). والعمل بالرواية متعين، وهي رافعة لأصالة البراءة، والقياس على الصيد. هذا كله إذا أزال المنكسر خاصة، فلو أضاف إليه شيئا من الباقي تبعا أو استقلالا ضمن.
قوله: " وقطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه... الخ ".
قوله: " وقص الأظفار ".
قص الأظفار قطعها بالمقص - بكسر الميم وفتح القاف - وهو المقراض.
والحكم هنا مقصورا على قطعها به، بل بمطلق الإزالة حتى الكسر. ولا فرق في ذلك بين الجزء والكل كالشعر، فلو أزال بعض الظفر تعلق به ما يتعلق بجميعه.
ولو انكسر ظفره فهل يجوز إزالته؟ قال بعض الأصحاب: لا، فإن فعل أطعم مسكينا (3).
وفي التذكرة (4) ادعى الاجماع على جواز إزالته، وتوقف في الفدية، من أصالة البراءة، ومشابهته للصيد الصائل، ومن الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام، حين سأله معاوية بن عمار عن المحرم تطول أظفاره إلى أن ينكسر بعضها فيؤذيه " فليقصها وليطعم مكان كل ظفر مدا من طعام " (5). والعمل بالرواية متعين، وهي رافعة لأصالة البراءة، والقياس على الصيد. هذا كله إذا أزال المنكسر خاصة، فلو أضاف إليه شيئا من الباقي تبعا أو استقلالا ضمن.
قوله: " وقطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه... الخ ".