____________________
بعدمه (1). وذهب جماعة (2) إلى عدم وجوب شئ على المحل مطلقا سوى الإثم، للأصل، وضعف المستند أو بحمله على الاستحباب. ولا ريب أن الأول أولى. ولو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع.
ولو كانت المرأة والعاقد محرمين والزوج محلا، وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم، بسبب الدخول، لا بسبب العقد. وفي وجوبها على العاقد نظر.
والضابط أن الزوجين لا يجب عليهما إلا مع احرامهما والدخول والعلم، والعاقد لا يجب عليه شئ، إلا مع احرام الزوج ودخوله، ففيه ما مر.
قوله: " ومن جامع في احرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته...
الخ ".
هذا مع علمه وعمده. ويلحق بها الأجنبية والغلام. ويجب عليه إتمامها أيضا.
ولو كانت عمرة التمتع ففي وجوب إكمال الحج أيضا، ثم قضاؤهما والافتراق - كما مر - قولان، أجودهما الوجوب.
ولو طاوعته المحرمة وجب عليها ما وجب عليه. ولو أكرهها تحمل عنها البدنة، ولا قضاء عليها. وفي وجوب الافتراق في العمرة المفردة وجهان. ولو كان الجماع بعد السعي لم يفسد، وعليه البدنة ما لم يكملها.
قوله: " والأفضل أن يكون في الشهر الداخل ".
بناء على جواز توالي العمرتين، أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام، وإلا كان التأخير إليه واجبا. وسيأتي (3).
ولو كانت المرأة والعاقد محرمين والزوج محلا، وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم، بسبب الدخول، لا بسبب العقد. وفي وجوبها على العاقد نظر.
والضابط أن الزوجين لا يجب عليهما إلا مع احرامهما والدخول والعلم، والعاقد لا يجب عليه شئ، إلا مع احرام الزوج ودخوله، ففيه ما مر.
قوله: " ومن جامع في احرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته...
الخ ".
هذا مع علمه وعمده. ويلحق بها الأجنبية والغلام. ويجب عليه إتمامها أيضا.
ولو كانت عمرة التمتع ففي وجوب إكمال الحج أيضا، ثم قضاؤهما والافتراق - كما مر - قولان، أجودهما الوجوب.
ولو طاوعته المحرمة وجب عليها ما وجب عليه. ولو أكرهها تحمل عنها البدنة، ولا قضاء عليها. وفي وجوب الافتراق في العمرة المفردة وجهان. ولو كان الجماع بعد السعي لم يفسد، وعليه البدنة ما لم يكملها.
قوله: " والأفضل أن يكون في الشهر الداخل ".
بناء على جواز توالي العمرتين، أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام، وإلا كان التأخير إليه واجبا. وسيأتي (3).