____________________
بقي هنا بحث، وهو أن جماعة من الأصحاب منهم المصنف قيدوا جواز العدول بما إذا قصد المستأجر الأفضل وإلا لم يجز العدول، وعليه نزلوا الرواية. وفي التقييد والتنزيل نظر، لأن موجب القول بجواز التخطي عن المعين إنما هو الرواية، وقد علل فيها الجواز بأنه خالف إلى الفضل، كما حكيناه سابقا، وهو لفظ الرواية، وهي دالة - كما ترى - على أن العدول إلى الأفضل جائز وإن لم يخطر ذلك ببال المستأجر، فكيف ينزل على ما هو أخص من ذلك. وأما التقييد فإنه تبع للرواية بل الأولى أن يقال بجواز العدول متى كان المعدول إليه أفضل، ولا يكون أفضل إلا مع تخيير المستأجر بين المعدول عنه وإليه كما في الفروض المتقدمة. ولا فرق في ذلك بين أن يقصد المستأجر الأفضل أو لا، عملا بالتعليل المذكور.
وبقي في عبارة المصنف (رحمه الله) بحث من وجه آخر، وهو أنه قيد جواز العدول بكون الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الأفضل، فمقتضاه أن الشرط أحد الأمرين، فمتى كان أصله مندوبا جاز العدول وإن لم يقصد الأفضل، وإن كان واجبا اعتبر قصد الأفضل. وهذا - مع مشاركته لغيره في المناقشة في الشرط الثاني - لا وجه لفصل المندوب فيه عن نظائره، بل الحكم فيها واحد، إما كون المعدول إليه أفضل، أو قصده مع ذلك. والظاهر أن مرادهم ما حررناه وإن قصرت العبارة. ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة.
قوله: " ولو شرط الحج على طريق معين... الخ ".
مستند الجواز رواية حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام (1)، والتفصيل أقوى، والرواية لا تنافيه. ولا فرق في الغرض بين كونه دينيا كمشقة الطريق وبعدها، فإنهما يوجبان زيادة الثواب بسبب زيادة المشقة، وبعد الاحرام،
وبقي في عبارة المصنف (رحمه الله) بحث من وجه آخر، وهو أنه قيد جواز العدول بكون الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الأفضل، فمقتضاه أن الشرط أحد الأمرين، فمتى كان أصله مندوبا جاز العدول وإن لم يقصد الأفضل، وإن كان واجبا اعتبر قصد الأفضل. وهذا - مع مشاركته لغيره في المناقشة في الشرط الثاني - لا وجه لفصل المندوب فيه عن نظائره، بل الحكم فيها واحد، إما كون المعدول إليه أفضل، أو قصده مع ذلك. والظاهر أن مرادهم ما حررناه وإن قصرت العبارة. ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة.
قوله: " ولو شرط الحج على طريق معين... الخ ".
مستند الجواز رواية حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام (1)، والتفصيل أقوى، والرواية لا تنافيه. ولا فرق في الغرض بين كونه دينيا كمشقة الطريق وبعدها، فإنهما يوجبان زيادة الثواب بسبب زيادة المشقة، وبعد الاحرام،