فروع ثلاثة الأول: لو نوى الإفطار في يوم رمضان، ثم جدد قبل الزوال، قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل بانعقاده كان أشبه.
الثاني، لو عقد نية الصوم، ثم نوى الإفطار ولو يفطر، ثم جدد
____________________
واعلم أن موضوع هذه المسألة أخص من موضوع المسألة السابقة، لاختصاص هذه بيوم الشك، أو تفصيل هذه واطلاق تلك. والخلاف واقع في المسألتين، وإن كان في الثانية أشهر. وربما قيل (1) باتحادهما وأن المسألة مكررة، وليس بجيد.
قوله: " فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء ".
الإمساك هنا على سبيل الوجوب. ويجب فيه النية. ولو أفطره وجب عليه الكفارة، إذ لا منافاة بين وجوبها وعدم صحة الصوم، بمعنى إسقاطه القضاء. ولو كان قد صام ندبا جدد نية الوجوب وأجزأ على التقديرين.
قوله: " لو نوى الإفطار في يوم رمضان - إلى قوله - كان أشبه ".
هذا - على القول بالاجتزاء بنية واحدة مع تقديمها أو على القول بجواز تأخير النية إلى قبل الزوال اختيارا - متوجه لحصول النية المعتبرة، والحاصل منه إنما ينافي الاستدامة الحكمية لا نفس النية، وشرطية الاستدامة أو توقف صحة الصوم عليها غير معلوم وإن ثبت ذلك في الصلاة. وأما على القول بوجوب ايقاع النية ليلا فأخل بها ثم جددها قبل الزوال ففي الصحة نظر، لأن الفائت هنا نفس النية في جزء من النهار، وهي شرط في صحة الصوم فيفسد ذلك الجزء، والصوم لا يتبعض، وحينئذ فيقوى عدم الانعقاد.
قوله: " لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار... الخ.
قوله: " فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء ".
الإمساك هنا على سبيل الوجوب. ويجب فيه النية. ولو أفطره وجب عليه الكفارة، إذ لا منافاة بين وجوبها وعدم صحة الصوم، بمعنى إسقاطه القضاء. ولو كان قد صام ندبا جدد نية الوجوب وأجزأ على التقديرين.
قوله: " لو نوى الإفطار في يوم رمضان - إلى قوله - كان أشبه ".
هذا - على القول بالاجتزاء بنية واحدة مع تقديمها أو على القول بجواز تأخير النية إلى قبل الزوال اختيارا - متوجه لحصول النية المعتبرة، والحاصل منه إنما ينافي الاستدامة الحكمية لا نفس النية، وشرطية الاستدامة أو توقف صحة الصوم عليها غير معلوم وإن ثبت ذلك في الصلاة. وأما على القول بوجوب ايقاع النية ليلا فأخل بها ثم جددها قبل الزوال ففي الصحة نظر، لأن الفائت هنا نفس النية في جزء من النهار، وهي شرط في صحة الصوم فيفسد ذلك الجزء، والصوم لا يتبعض، وحينئذ فيقوى عدم الانعقاد.
قوله: " لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار... الخ.