____________________
مطلقا، أو بالتفصيل بوجوبه على من حلق في احرام العمرة، والاستحباب على الأقرع؟ قيل: بالأول لقوله صلى الله عليه وآله: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1)، وهذا لو كان له شعر لكان الواجب عليه إزالته، وإمرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفوات الأول، ولأمر الصادق عليه السلام بذلك في أقرع خراسان (2). وقيل بالثاني، بل ادعى عليه في الخلاف الاجماع (3)، لأن محل الحلق الشعر، وقد فات، فيسقط بفوات محله. وبالتفصيل رواية (4). والعمل بها أولى الثاني: على تقدير الوجوب مطلقا، أو على وجه، هل يجزي عن التقصير من غيره؟ قيل: نعم، لانتفاء الفائدة بدونه، ولأن الأمر يقتضي الاجزاء، ولعدم توجه الجمع بين الحلق والتقصير، والامرار قائم مقام الأول. وظاهر الخبر يدل عليه.
والأقوى وجوب التقصير لأنه واجب اختياري قسيم للحلق، والامرار بدل اضطراري ولا يعقل الاجتزاء بالبدل الاضطراري مع القدرة على الاختياري. ولا يمتنع وجوب الأمرين على الحالق في احرام العمرة عقوبة له.
قوله: " وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر... الخ ".
وجوب الترتيب بينها هو الأولى، والمشهور بين المتأخرين. وذهب الأكثر (5) إلى
والأقوى وجوب التقصير لأنه واجب اختياري قسيم للحلق، والامرار بدل اضطراري ولا يعقل الاجتزاء بالبدل الاضطراري مع القدرة على الاختياري. ولا يمتنع وجوب الأمرين على الحالق في احرام العمرة عقوبة له.
قوله: " وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر... الخ ".
وجوب الترتيب بينها هو الأولى، والمشهور بين المتأخرين. وذهب الأكثر (5) إلى