الرابع: لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنة ودم للتحلل والحج من قابل.
____________________
قوله: " إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوت جاز أن يتحلل... الخ ".
وجه الجواز تحقق الصد حينئذ فيلحقه حكمه، وإن كان الأفضل الصبر مع الرجاء فضلا عن غلبة الظن، عملا بظاهر الأمر بالاتمام.
قوله: " لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنة ودم التحلل والحج من قابل ".
لا اشكال في وجوب الحج عليه من قابل، لأن الافساد موجب لذلك، سواء أقلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة، كما دلت عليه رواية زرارة (1)، أم بالعكس كما يقتضيه الدليل إن لم يعمل بالرواية. وإنما الكلام في وجوب حجة أخرى بعد القابل.
وتحرير المحل: أما إن قلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة لم يكف الحج الواحد، بل يجب عليه حجتان لأن حج الاسلام إذا تحلل منه بسبب الصد وجب الإتيان به بعد ذلك إذا كان وجوبه مستقرا كما مر، وحج العقوبة بعد ذلك بسبب الافساد السابق. وإن لم يكن مستقرا لم يجب سوى العقوبة.
وإن قلنا إن الأولى عقوبة والحال أنه قد تحلل منها فيبنى على أن حج العقوبة إذا تحلل منه بالصد هل يجب قضاؤه أم لا؟ قيل بالأول بناء على أنه حج واجب قد صد عنه، وكل حج واجب صد عنه وجب قضاؤه. وقيل بالثاني لأن الصد والتحلل مسقط لوجوب الأولى، والقضاء إنما يجب بأمر جديد، ولأن وجوب العقوبة الأصلي
وجه الجواز تحقق الصد حينئذ فيلحقه حكمه، وإن كان الأفضل الصبر مع الرجاء فضلا عن غلبة الظن، عملا بظاهر الأمر بالاتمام.
قوله: " لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنة ودم التحلل والحج من قابل ".
لا اشكال في وجوب الحج عليه من قابل، لأن الافساد موجب لذلك، سواء أقلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة، كما دلت عليه رواية زرارة (1)، أم بالعكس كما يقتضيه الدليل إن لم يعمل بالرواية. وإنما الكلام في وجوب حجة أخرى بعد القابل.
وتحرير المحل: أما إن قلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة لم يكف الحج الواحد، بل يجب عليه حجتان لأن حج الاسلام إذا تحلل منه بسبب الصد وجب الإتيان به بعد ذلك إذا كان وجوبه مستقرا كما مر، وحج العقوبة بعد ذلك بسبب الافساد السابق. وإن لم يكن مستقرا لم يجب سوى العقوبة.
وإن قلنا إن الأولى عقوبة والحال أنه قد تحلل منها فيبنى على أن حج العقوبة إذا تحلل منه بالصد هل يجب قضاؤه أم لا؟ قيل بالأول بناء على أنه حج واجب قد صد عنه، وكل حج واجب صد عنه وجب قضاؤه. وقيل بالثاني لأن الصد والتحلل مسقط لوجوب الأولى، والقضاء إنما يجب بأمر جديد، ولأن وجوب العقوبة الأصلي