الأولى: البلوغ الذي يجب معه العبادات، الاحتلام، أو الانبات، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر، وتسع في النساء.
الثانية: يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة.
____________________
بحصول مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة، أو بحدوث مرض آخر. والمرجع في ذلك إلى ما يجده المريض من نفسه، أو بالتجربة، أو قول طبيب يحصل الظن بصدقه وإن كان فاسقا أو كافرا. ولو خاف الصحيح حدوث المرض بالصوم ففي جواز إفطاره كالمريض نظر، من حصول المعنى، وورود النص (1) في المريض.
قوله: " البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الانبات... الخ ".
الخلاف في الأخير، فقد قيل: إنه يكفي بلوغ ثلاث عشرة، استنادا إلى رواية ضعيفة (2) السند. والمراد ببلوغ تلك السنة إكمالها، لا الدخول فيها وإن كان العرف قد يقضي بأنه بلوغ لتلك السنة. وقد ورد في بعض الأخبار اكمال خمس عشرة (3).
والمراد بها الهلالية الحقيقية، فلا يكفي التقريب. ويعلم السن بالبينة والشياع. وهل يكفي قول الأبوين أو الأب؟ احتمال. ولو شك في البلوغ فلا وجوب عملا بالأصل.
ولا يجب التعرض للجماع لو ظن أنه يمني به، نعم لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيا حكم ببلوغه مع إمكانه. ولو كان مشتركا فلا.
قوله: " يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ... الخ ".
قوله: " البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الانبات... الخ ".
الخلاف في الأخير، فقد قيل: إنه يكفي بلوغ ثلاث عشرة، استنادا إلى رواية ضعيفة (2) السند. والمراد ببلوغ تلك السنة إكمالها، لا الدخول فيها وإن كان العرف قد يقضي بأنه بلوغ لتلك السنة. وقد ورد في بعض الأخبار اكمال خمس عشرة (3).
والمراد بها الهلالية الحقيقية، فلا يكفي التقريب. ويعلم السن بالبينة والشياع. وهل يكفي قول الأبوين أو الأب؟ احتمال. ولو شك في البلوغ فلا وجوب عملا بالأصل.
ولا يجب التعرض للجماع لو ظن أنه يمني به، نعم لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيا حكم ببلوغه مع إمكانه. ولو كان مشتركا فلا.
قوله: " يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ... الخ ".