ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، قيل:
يسقط وإن قل. ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة كان حسنا. ولو بذل له
____________________
عليها ولا يجب تحصيلها، ولو حصلها وجب الحج. وحمل كلام الأصحاب على أحد أمرين: إما أنه لا يجب تحصيل هذه الشرائط، وإما على ما يؤدي تحصيلها إلى ارتكاب منهي عنه مضاد للمأمور به، كما أشار إليه بقوله: " وقارن بعض المناسك ". وإنما جعل الثاني احتمالا لإمكان أن يقال بالاجزاء مع ذلك أيضا، بناء على أن النهي هنا عن وصف خارج عن النسك فلم يتحد متعلق الأمر والنهي، وقواه في بعض تحقيقاته.
قوله: " ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى...
الخ ".
إنما يجب سلوك الأبعد مع وفاء استطاعته بمؤنتها، أما لو وفى بالأقرب خاصة توقف الوجوب على إمكانها.
قوله: " ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال... الخ ".
قيل: محل الخلاف ما إذا لم يكن قد أحرم، وإلا وجب البذل قطعا. وفيه نظر، لأن الخلاف آت فيهما، وسيأتي نقل المصنف للآخر في باب الصد (1). ووجه السقوط هنا فقد الشرط وهو تخلية السرب، وشرط الوجوب لا يجب تحصيله، ولأنه ظلم لا ينبغي الإعانة عليه، ولأنه لو خاف من أخذ المال منه قهرا سقط وإن قل المال عند الجميع، وهذا في معناه. والأولى الوجوب مع الإمكان لتحقق الاستطاعة. وربما يفرق بين بذل المال بالاختيار وأخذه قهرا، فإن الثواب يتحقق في الأول والعوض في الثاني. وقيده جماعة (3) بعدم الاجحاف.
قوله: " ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى...
الخ ".
إنما يجب سلوك الأبعد مع وفاء استطاعته بمؤنتها، أما لو وفى بالأقرب خاصة توقف الوجوب على إمكانها.
قوله: " ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال... الخ ".
قيل: محل الخلاف ما إذا لم يكن قد أحرم، وإلا وجب البذل قطعا. وفيه نظر، لأن الخلاف آت فيهما، وسيأتي نقل المصنف للآخر في باب الصد (1). ووجه السقوط هنا فقد الشرط وهو تخلية السرب، وشرط الوجوب لا يجب تحصيله، ولأنه ظلم لا ينبغي الإعانة عليه، ولأنه لو خاف من أخذ المال منه قهرا سقط وإن قل المال عند الجميع، وهذا في معناه. والأولى الوجوب مع الإمكان لتحقق الاستطاعة. وربما يفرق بين بذل المال بالاختيار وأخذه قهرا، فإن الثواب يتحقق في الأول والعوض في الثاني. وقيده جماعة (3) بعدم الاجحاف.