الخامس: إذن من له ولاية، كالمولى لعبده والزوج لزوجته. وإذا
____________________
في مسجد البصرة أشهر من صلاة الحسن عليه السلام في مسجد المدائن فضلا عن أن تكون مساوية، فكان اعتبار الخمسة أولى إن لم يشترط الجمعة، وإلا فالأربعة الأولى.
قوله: " ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ".
أي يستويان في اشتراط اعتكافهما بالمسجد الجامع أو المساجد المخصوصة. ولا خلاف في ذلك عندنا، وإنما نبه به على خلاف بعض العامة (1) حيث جوز للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها.
قوله: " إذن من له ولاية كالمولى لعبده والزوج لزوجته ".
لا اشكال في اشتراط الإذن في هذين لمنافاة الاعتكاف للخدمة المستحقة على العبد والاستمتاع المستحق على الزوجة. وإنما الكلام في اعتبار إذن من يعتبر إذنه في الصوم كالولد والضيف إذ لا نص هنا، على الخصوص. والحق أن ذلك إن وقع في صوم مندوب بني على ما تقدم، وأولى بالمنع هنا، وإن وقع في غيره كصوم شهر رمضان فالأقوى عدم اشتراط الإذن لعدم الدليل الدال عليه. وأطلق الشهيد (رحمه الله) في الدروس (2) اشتراط إذن الأب من غير نقل خلاف، وقرب توقف الضيف والأجير على الاستئذان. والحكم في الأجير واضح إذا كان خاصا دون الضيف، إلا أن يكون الاعتكاف متوقفا على صوم مندوب فيبنى حكمه وحكم الولد والضيف أيضا على ما تقدم في الصوم، إلا أن هذا خروج عن توقف الاعتكاف لذاته. وكلام المصنف هنا محتمل للأمرين لاطلاقه إذن من له الولاية، وإن كان إلى الاختصاص بالأولين أقرب.
قوله: " ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ".
أي يستويان في اشتراط اعتكافهما بالمسجد الجامع أو المساجد المخصوصة. ولا خلاف في ذلك عندنا، وإنما نبه به على خلاف بعض العامة (1) حيث جوز للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها.
قوله: " إذن من له ولاية كالمولى لعبده والزوج لزوجته ".
لا اشكال في اشتراط الإذن في هذين لمنافاة الاعتكاف للخدمة المستحقة على العبد والاستمتاع المستحق على الزوجة. وإنما الكلام في اعتبار إذن من يعتبر إذنه في الصوم كالولد والضيف إذ لا نص هنا، على الخصوص. والحق أن ذلك إن وقع في صوم مندوب بني على ما تقدم، وأولى بالمنع هنا، وإن وقع في غيره كصوم شهر رمضان فالأقوى عدم اشتراط الإذن لعدم الدليل الدال عليه. وأطلق الشهيد (رحمه الله) في الدروس (2) اشتراط إذن الأب من غير نقل خلاف، وقرب توقف الضيف والأجير على الاستئذان. والحكم في الأجير واضح إذا كان خاصا دون الضيف، إلا أن يكون الاعتكاف متوقفا على صوم مندوب فيبنى حكمه وحكم الولد والضيف أيضا على ما تقدم في الصوم، إلا أن هذا خروج عن توقف الاعتكاف لذاته. وكلام المصنف هنا محتمل للأمرين لاطلاقه إذن من له الولاية، وإن كان إلى الاختصاص بالأولين أقرب.