فرعان الأول: المملوك إذا هاياه مولاه، جاز له الاعتكاف في أيامه، وإن لم يأذن له مولاه.
الثاني: إذا أعتق في أثناء الاعتكاف، لم يلزمه المضي فيه، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى.
السادس: استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة، بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها. فإن لم يمض ثلاثة أيام،
____________________
قوله: " وبعده ما لم يمض يومان... الخ ".
اطلاقه عدم توقف الواجب على الإذن يقتضي عدم الفرق بين الواجب المعين والمطلق الذي وقته متسع كالنذر المطلق. وقيل: يجوز للولي المنع هنا إلى وقت الضيق. والأول أقوى.
قوله: " إذا هاياه مولاه كان له الاعتكاف... الخ ".
هذا إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف، ولم يضعفه الاعتكاف عن الخدمة في نوبة المولى، ولم يكن الاعتكاف بصوم مندوب، وإلا لم يجز إلا بالإذن.
وشرط بعضهم رابعا وهو أن لا ينهاه المولى وإلا لم يجز قوله: " إذا أعتق في أثناء الاعتكاف - إلى قوله - المولى ".
مقتضى الاستثناء من النفي أنه لو شرع فيه بإذن المولى لزمه المضي فيه، ولا يتم ذلك مطلقا، بل مع وجوبه بنذر وشبهه أو مضي يومين قوله: " استدامة اللبث في المسجد - إلى قوله - أو كرها ".
يتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من بدن المعتكف عنه. وهل يتحقق
اطلاقه عدم توقف الواجب على الإذن يقتضي عدم الفرق بين الواجب المعين والمطلق الذي وقته متسع كالنذر المطلق. وقيل: يجوز للولي المنع هنا إلى وقت الضيق. والأول أقوى.
قوله: " إذا هاياه مولاه كان له الاعتكاف... الخ ".
هذا إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف، ولم يضعفه الاعتكاف عن الخدمة في نوبة المولى، ولم يكن الاعتكاف بصوم مندوب، وإلا لم يجز إلا بالإذن.
وشرط بعضهم رابعا وهو أن لا ينهاه المولى وإلا لم يجز قوله: " إذا أعتق في أثناء الاعتكاف - إلى قوله - المولى ".
مقتضى الاستثناء من النفي أنه لو شرع فيه بإذن المولى لزمه المضي فيه، ولا يتم ذلك مطلقا، بل مع وجوبه بنذر وشبهه أو مضي يومين قوله: " استدامة اللبث في المسجد - إلى قوله - أو كرها ".
يتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من بدن المعتكف عنه. وهل يتحقق