وكلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه.
____________________
الكلام في المحل في الحرم كما بيناه مرارا. وقد تقدم حكم ملك المحرم.
والقائل بملك المحل الصيد الحاضر هو المصنف في النافع (1). والأقوى ما اختاره هنا. ويتفرع على القولين صحة البيع لو كان المشتري محرما وعدمه، فعلى الأول يفسد، وعلى الثاني يملكه ويجب عليه إرساله. وينبغي أن يكون قوله: " إن كان حاضرا معه " شرطا لقوله: " ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد " أو لمجموع ما سبق، ليكون مخصصا لمحل الخلاف، إذ لا اشكال في عدم خروج النائي عن ملكه.
ولو كان قيدا للقريب خاصة وهو وجوب الإرسال أو للدخول، لكان من جملة القول الذي اختار خلافه، مع أنه جار على المذهبين.
قوله: " يجتمعان على المحرم في الحرم... الخ ".
المراد بلوغ نفس البدنة أو قيمتها. والقول بعدم التضاعف عند بلوغها هو المشهور بين الأصحاب والرواية (3) مرسلة، ومن ثم منعه ابن إدريس (3)، وأوجب التضاعف مطلقا. والنصوص (4) الدالة على التضاعف مطلقة إلى أن يحصل المقيد.
ولا يلحق بالبدنة أرشها، بناء على مساواة الجزء لكله، بل يتضاعف إلى أن يبلغها.
واحتمل في الدروس عدم التضاعف هنا (5).
والقائل بملك المحل الصيد الحاضر هو المصنف في النافع (1). والأقوى ما اختاره هنا. ويتفرع على القولين صحة البيع لو كان المشتري محرما وعدمه، فعلى الأول يفسد، وعلى الثاني يملكه ويجب عليه إرساله. وينبغي أن يكون قوله: " إن كان حاضرا معه " شرطا لقوله: " ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد " أو لمجموع ما سبق، ليكون مخصصا لمحل الخلاف، إذ لا اشكال في عدم خروج النائي عن ملكه.
ولو كان قيدا للقريب خاصة وهو وجوب الإرسال أو للدخول، لكان من جملة القول الذي اختار خلافه، مع أنه جار على المذهبين.
قوله: " يجتمعان على المحرم في الحرم... الخ ".
المراد بلوغ نفس البدنة أو قيمتها. والقول بعدم التضاعف عند بلوغها هو المشهور بين الأصحاب والرواية (3) مرسلة، ومن ثم منعه ابن إدريس (3)، وأوجب التضاعف مطلقا. والنصوص (4) الدالة على التضاعف مطلقة إلى أن يحصل المقيد.
ولا يلحق بالبدنة أرشها، بناء على مساواة الجزء لكله، بل يتضاعف إلى أن يبلغها.
واحتمل في الدروس عدم التضاعف هنا (5).