فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة، والافطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا، وترك العمل بقول المخبر بطلوعه، والافطار لظنه كذبه،
____________________
الكفارة بل صرح بعدم العدوان بالنوم ثانيا وثالثا وإن أوجب القضاء. ولا ريب أن العمل بالمشهور أولى.
قوله: " والافطار إخلاد إلى من أخبره ".
مستند ذلك النصوص (1) الدالة على أن تارك مراعاة الفجر ثم يظهر طالعا يجب عليه القضاء وإن استناب فيه، ولا منافاة بين وجوب القضاء وجواز الأكل.
واحترز بالقدرة على المراعاة عن العجز عنها، كالأعمى والمحبوس، فلا شئ عليهما مع ظن عدم الطلوع، بل يحتمل ذلك مع الشك أيضا عملا بأصالة عدم الطلوع.
ومقتضى اطلاق النص وجوب القضاء مع ترك المراعاة وإن كان المخبر أكثر من واحد. ويمكن الفرق بين اخبار العدلين وغيره لأنهما حجة شرعية فلا يجب القضاء معهما. واختاره بعض الأصحاب (2). ولا بأس به. والخبر لا ينافيه لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا.
قوله: " وترك العمل بقول المخبر بطلوعه والافطار لظنه كذبه ".
لا فرق في ذلك بين كون المخبر عدلا أو فاسقا لاطلاق النص (3) والأصحاب.
نعم لو كان المخبر بالطلوع عدلين فتناول وجبت الكفارة، وإن ظن كذبهما، للحكم بقولهما شرعا فهو في قوة تعمد الافطار مع تيقن الطلوع. وبقي في المسألة قسم ثالث
قوله: " والافطار إخلاد إلى من أخبره ".
مستند ذلك النصوص (1) الدالة على أن تارك مراعاة الفجر ثم يظهر طالعا يجب عليه القضاء وإن استناب فيه، ولا منافاة بين وجوب القضاء وجواز الأكل.
واحترز بالقدرة على المراعاة عن العجز عنها، كالأعمى والمحبوس، فلا شئ عليهما مع ظن عدم الطلوع، بل يحتمل ذلك مع الشك أيضا عملا بأصالة عدم الطلوع.
ومقتضى اطلاق النص وجوب القضاء مع ترك المراعاة وإن كان المخبر أكثر من واحد. ويمكن الفرق بين اخبار العدلين وغيره لأنهما حجة شرعية فلا يجب القضاء معهما. واختاره بعض الأصحاب (2). ولا بأس به. والخبر لا ينافيه لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا.
قوله: " وترك العمل بقول المخبر بطلوعه والافطار لظنه كذبه ".
لا فرق في ذلك بين كون المخبر عدلا أو فاسقا لاطلاق النص (3) والأصحاب.
نعم لو كان المخبر بالطلوع عدلين فتناول وجبت الكفارة، وإن ظن كذبهما، للحكم بقولهما شرعا فهو في قوة تعمد الافطار مع تيقن الطلوع. وبقي في المسألة قسم ثالث