النظر الثالث.
في اللواحق.
وفيه مسائل:
الأولى: المرض الذي يجب معه الافطار، ما يخاف به الزيادة بالصوم ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة كقول عارف.
ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا، قضاه.
الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب،
____________________
مع نية ذلك، أما لو أخر الصائم عشاءه ولم يكن قد نوى ذلك في الابتداء لم يحرم.
وكذا لو ترك الافطار ليلا.
قوله: " وصوم المرأة ندبا وكذا المملوك ".
ما اختاره المصنف هنا هو الأجود. ولا فرق في الزوجة بين كون الزوج حاضرا أو غائبا، ولا في المملوك بين أن يضعفه عن حق مولاه أو لا.
قوله: " وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني ".
المستثني ستة: المنذور سفرا وحضرا، والثلاثة في بدل الهدي، والثمانية عشر في بدل البدنة، وصوم كثير السفر، وناوي الإقامة عشرا، والعاصي به. وفي كفارة الصيد قول.
قوله: " المرض الذي يجب معه الافطار ما يخاف به الزيادة بالصوم ".
تصدق الزيادة بزيادة المرض وزيادة مدة بقائه وهو بطء برئه، والأمر فيهما كذلك. ويكفي في العارف الذي يجوز الرجوع إليه دعواه ذلك مع ظن صدقة وإن كان كافرا.
وكذا لو ترك الافطار ليلا.
قوله: " وصوم المرأة ندبا وكذا المملوك ".
ما اختاره المصنف هنا هو الأجود. ولا فرق في الزوجة بين كون الزوج حاضرا أو غائبا، ولا في المملوك بين أن يضعفه عن حق مولاه أو لا.
قوله: " وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني ".
المستثني ستة: المنذور سفرا وحضرا، والثلاثة في بدل الهدي، والثمانية عشر في بدل البدنة، وصوم كثير السفر، وناوي الإقامة عشرا، والعاصي به. وفي كفارة الصيد قول.
قوله: " المرض الذي يجب معه الافطار ما يخاف به الزيادة بالصوم ".
تصدق الزيادة بزيادة المرض وزيادة مدة بقائه وهو بطء برئه، والأمر فيهما كذلك. ويكفي في العارف الذي يجوز الرجوع إليه دعواه ذلك مع ظن صدقة وإن كان كافرا.