____________________
قيد ذلك جماعة من الأصحاب (1) بما إذا لم يلزمه من تركه ضرر شديد لا يتحمل مثله في العادة، أو خشي حدوث مرض، أو الوقوع في الزنا، وإلا قدم النكاح، ولا بأس به.
قوله: " ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه ".
اطلاق الحكم يقتضي عدم الفرق بين ما لو وثق بالباذل وعدمه، وبين ما لو وجب البذل بنذر وشبهه وعدمه. النصوص (2) مطلقة أيضا، والأقوى الوجوب مطلقا، عملا بالاطلاق. ولزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع بأن الوجوب مشروط بالاستمرار، فلا يمنع تعليقه إنما حينئذ، إنما يمتنع تعليق الواجب المطلق به، مع أن ذلك كله لا يقصر عما لو ذهب المال في أثناء الطريق، أو غصب، أو منع من المسير، ونحو ذلك، فإن الوجوب المحكوم به ظاهرا يسقط.
واشترط بعض الأصحاب تمليكه إياه (3)، وآخرون وجوب بذله عليه، والأجود عدم الاشتراط. نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له أثمانها لم يجب القبول، وكذا لو نذر لمن يحج وأطلق ثم بذله لمعين أو أوصى بمال لمن يحج ثم بذله كذلك، لأن ذلك يتوقف على القبول، وهو شرط للواجب المشروط، فلا يجب تحصيله. وإنما يتوقف الوجوب على بذل جميع ما ذكر إذا لم يملك المبذول له شيئا زائدا على المستثنيات، وإلا كفى فيه بذل ما يحصل به الكفاية مضافا إلى ماله.
ولا يشترط في الوجوب بالبدل عدم الدين، أو ملك ما يوفيه به، بل يجب الحج وإن بقي الدين، نعم لو بذل له ما يكمل به الاستطاعة اشترط في ماله الوفاء بالدين، وكذا لو وهبه مالا مطلقا. ولو شرط عليه الحج به فكالمبذول.
قوله: " ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه ".
اطلاق الحكم يقتضي عدم الفرق بين ما لو وثق بالباذل وعدمه، وبين ما لو وجب البذل بنذر وشبهه وعدمه. النصوص (2) مطلقة أيضا، والأقوى الوجوب مطلقا، عملا بالاطلاق. ولزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع بأن الوجوب مشروط بالاستمرار، فلا يمنع تعليقه إنما حينئذ، إنما يمتنع تعليق الواجب المطلق به، مع أن ذلك كله لا يقصر عما لو ذهب المال في أثناء الطريق، أو غصب، أو منع من المسير، ونحو ذلك، فإن الوجوب المحكوم به ظاهرا يسقط.
واشترط بعض الأصحاب تمليكه إياه (3)، وآخرون وجوب بذله عليه، والأجود عدم الاشتراط. نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له أثمانها لم يجب القبول، وكذا لو نذر لمن يحج وأطلق ثم بذله لمعين أو أوصى بمال لمن يحج ثم بذله كذلك، لأن ذلك يتوقف على القبول، وهو شرط للواجب المشروط، فلا يجب تحصيله. وإنما يتوقف الوجوب على بذل جميع ما ذكر إذا لم يملك المبذول له شيئا زائدا على المستثنيات، وإلا كفى فيه بذل ما يحصل به الكفاية مضافا إلى ماله.
ولا يشترط في الوجوب بالبدل عدم الدين، أو ملك ما يوفيه به، بل يجب الحج وإن بقي الدين، نعم لو بذل له ما يكمل به الاستطاعة اشترط في ماله الوفاء بالدين، وكذا لو وهبه مالا مطلقا. ولو شرط عليه الحج به فكالمبذول.