يشقهما وهو متروك.
____________________
فدية فيه. والمرآة بكسر الميم وبعد الهمزة ألف.
قوله: " ولبس الخفين، ما يستر ظهر القدم ".
المحرم من ذلك ما يسمى لبسا عليهما، فلا يحرم سترهما بغيره.
وهل الستر المحرم هو المستوعب للظهر أم مسمى الساتر؟ يحتمل الأول، لورود الحكم في النصوص (1) ممثلا بالخفين ونحوهما مما يقع الستر به بجميع الظهر، ولأنه لو حرم ستر أي جزء كان لما أمكن لبس شئ في الرجل، لأن النعلين يفتقران إلى سيور تستر بعض الظهر، والاكتفاء بشق الخفين عند تعذر النعلين، وإنما يلزم منه بروز شئ من ظهر القدم. ويشكل بأن ذلك لا يكفي اختيارا، بل هو مشروط بتعذر النعلين فلا دلالة فيه.
ووجه الثاني أن كل جزء من الظهر ليس أولى من غيره بتحريم الستر فلو لم يعم التحريم لزم الترجيح من غير مرجح، ولأن الرأس يحرم ستر جميع أجزائه بغير اشكال، ولا فرق بينهما في المعنى. ولا ريب أن القدر الذي يتوقف عليه لبس النعلين ونحوهما مستثنى، وينبغي الاقتصار عليه. نعم لا يجب تخفيف الشراك والشسع إلى قدر يندفع به الحاجة، لاطلاق الأمر (2) بلبسهما.
وحكى في التذكرة عن بعض العامة ايجاب ذلك (3).
قوله: " فإن اضطر جاز، وقيل: يشقهما، وهو متروك ".
هذا القول هو الأجود لورود الأمر به (4)، ولتحريم ستر الظهر فالشق مؤد إلى كشف بعضه، فيجب مع الإمكان. ويكفي الشق مع وجود النعلين، لأن جوازه مشروط بعدمهما في النصوص (5).
قوله: " ولبس الخفين، ما يستر ظهر القدم ".
المحرم من ذلك ما يسمى لبسا عليهما، فلا يحرم سترهما بغيره.
وهل الستر المحرم هو المستوعب للظهر أم مسمى الساتر؟ يحتمل الأول، لورود الحكم في النصوص (1) ممثلا بالخفين ونحوهما مما يقع الستر به بجميع الظهر، ولأنه لو حرم ستر أي جزء كان لما أمكن لبس شئ في الرجل، لأن النعلين يفتقران إلى سيور تستر بعض الظهر، والاكتفاء بشق الخفين عند تعذر النعلين، وإنما يلزم منه بروز شئ من ظهر القدم. ويشكل بأن ذلك لا يكفي اختيارا، بل هو مشروط بتعذر النعلين فلا دلالة فيه.
ووجه الثاني أن كل جزء من الظهر ليس أولى من غيره بتحريم الستر فلو لم يعم التحريم لزم الترجيح من غير مرجح، ولأن الرأس يحرم ستر جميع أجزائه بغير اشكال، ولا فرق بينهما في المعنى. ولا ريب أن القدر الذي يتوقف عليه لبس النعلين ونحوهما مستثنى، وينبغي الاقتصار عليه. نعم لا يجب تخفيف الشراك والشسع إلى قدر يندفع به الحاجة، لاطلاق الأمر (2) بلبسهما.
وحكى في التذكرة عن بعض العامة ايجاب ذلك (3).
قوله: " فإن اضطر جاز، وقيل: يشقهما، وهو متروك ".
هذا القول هو الأجود لورود الأمر به (4)، ولتحريم ستر الظهر فالشق مؤد إلى كشف بعضه، فيجب مع الإمكان. ويكفي الشق مع وجود النعلين، لأن جوازه مشروط بعدمهما في النصوص (5).