الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر، وفي النافلة مكروهة.
الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة، وإن كانت الطهارة أفضل.
الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن. ولا
____________________
تركهما الميت خاصة، ولو ترك معهما الطواف، ففي وجوبهما حينئذ عليه، ويستنيب في الطواف، أم يستنيب عليهما معا من ماله وجهان. ولعل وجوبهما عليه مطلقا أقوى، لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة (1). أما الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه قطعا، وإن كان بحكم الصلاة. والكلام في قضائه عنه في المكان والزمان كما مر في فعله بنفسه.
قوله: " الزيادة على السبع في الطواف الواجب مخطورة على الأظهر ".
هذا هو الأقوى، ويتحقق الزيادة. ولو بخطوة. ويبطل بها الطواف إن وقعت عمدا. ولو كان سهوا لم يبطل. وسيأتي حكمه (2). والظاهر أن الجاهل هنا كالعامد.
قوله: " الطهارة شرط في الواجب دون الندب ".
هذا هو الأقوى، وقد تقدم الكلام فيه (3). أما صلاة الطواف فيستوي واجبها ومندوبها في اشتراط الطهارة.
قوله: " يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن...
الخ ".
قوله: " الزيادة على السبع في الطواف الواجب مخطورة على الأظهر ".
هذا هو الأقوى، ويتحقق الزيادة. ولو بخطوة. ويبطل بها الطواف إن وقعت عمدا. ولو كان سهوا لم يبطل. وسيأتي حكمه (2). والظاهر أن الجاهل هنا كالعامد.
قوله: " الطهارة شرط في الواجب دون الندب ".
هذا هو الأقوى، وقد تقدم الكلام فيه (3). أما صلاة الطواف فيستوي واجبها ومندوبها في اشتراط الطهارة.
قوله: " يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن...
الخ ".