الثالث: نية الصبي المميز صحيحة، وصومه شرعي.
الثاني ما يمسك عنه الصائم.
وفيه مقاصد:
يجب الإمساك عن كل مأكول، معتادا كان كالخبز والفواكه، أو غير معتاد كالحصى والبرد، وعن كل مشروب، ولو لم يكن معتادا، كمياه الأنوار (1) وعصارة الأشجار، وعن الجماع في القبل اجماعا، وفي دبر المرأة على الأظهر، ويفسد صوم المرأة،
____________________
ما جزم به هنا من الصحة مبني على ما سلف من أن الفائت إنما هو الاستدامة الحكمية لا النية والشرط هو الثاني لا الأول. والفرق بين المسألتين ظاهر فإن نية الإفطار في الثانية مسبوقة بنية الصوم دون الأولى. والأقوى فساد الصوم في الصورتين، وإن كان القول بعدم الفساد في الثانية لا يخلو من قوة.
قوله: " نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي ".
أما صحة نيته وصومه فلا اشكال فيه، لأنها من باب خطاب الوضع وهو غير متوقف على التكليف. وأما كون صومه شرعيا ففيه نظر، لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين. والأصح أنه تمريني لا شرعي.
قوله: " وفي دبر المرأة على الأظهر ".
هذا هو الأصح بناء على ايجابه الغسل، وقد تقدم.
قوله: " ويفسد صوم المرأة ".
قوله: " نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي ".
أما صحة نيته وصومه فلا اشكال فيه، لأنها من باب خطاب الوضع وهو غير متوقف على التكليف. وأما كون صومه شرعيا ففيه نظر، لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين. والأصح أنه تمريني لا شرعي.
قوله: " وفي دبر المرأة على الأظهر ".
هذا هو الأصح بناء على ايجابه الغسل، وقد تقدم.
قوله: " ويفسد صوم المرأة ".