ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه، ومع الضعف الركوب أفضل.
____________________
التي هي الشرط في الآية (1) والأخبار. والرواية لا دلالة فيها على مطلوبهم، بل ظاهرها اعتبار المؤنة ذاهبا وعائدا ومؤنة عياله كذلك.
إذا تقرر ذلك فنقول: ما المراد بالكفاية عند القائل به؟ ليس في كلامهم تصريح بشئ. فيمكن أن يكون مؤنة السنة قوة أو فعلا، لأنها الكفاية والغنى الشرعيان، ويمكن اعتبار ما فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى سؤال الناس كما يشعر به رواية أبي الربيع. والمراد بالصناعة في قول المصنف " من صناعة أو حرفة " الملكة التي يقتدر بها على أفعال لا تحصل بدون التمرن عليها واستفادتها من مرشد غالبا كالخياطة، وبالحرفة ما يكتسب به مما لا يفتقر إلى ذلك كالحطب والحشيش والكنس.
قوله: " ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعف ".
قد اختلف الأصحاب وغيرهم في أفضلية المشي على الركوب في الحج وعكسه، فذهب الأكثر (2) إلى أن المشي أفضل، لما روي من أن الحسن عليه السلام حج عشرين حجة ماشيا على قدميه (3)، وهو أعلم نسبة جده صلى الله عليه وآله و سلم، ولقول الصادق عليه السلام: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل " (4).
واحتج من ذهب إلى أفضلية الركوب بحج النبي صلى الله عليه وآله راكبا،
إذا تقرر ذلك فنقول: ما المراد بالكفاية عند القائل به؟ ليس في كلامهم تصريح بشئ. فيمكن أن يكون مؤنة السنة قوة أو فعلا، لأنها الكفاية والغنى الشرعيان، ويمكن اعتبار ما فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى سؤال الناس كما يشعر به رواية أبي الربيع. والمراد بالصناعة في قول المصنف " من صناعة أو حرفة " الملكة التي يقتدر بها على أفعال لا تحصل بدون التمرن عليها واستفادتها من مرشد غالبا كالخياطة، وبالحرفة ما يكتسب به مما لا يفتقر إلى ذلك كالحطب والحشيش والكنس.
قوله: " ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعف ".
قد اختلف الأصحاب وغيرهم في أفضلية المشي على الركوب في الحج وعكسه، فذهب الأكثر (2) إلى أن المشي أفضل، لما روي من أن الحسن عليه السلام حج عشرين حجة ماشيا على قدميه (3)، وهو أعلم نسبة جده صلى الله عليه وآله و سلم، ولقول الصادق عليه السلام: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل " (4).
واحتج من ذهب إلى أفضلية الركوب بحج النبي صلى الله عليه وآله راكبا،