____________________
مقامه، مع أن المفهوم من قوله: " ثم وجد الأول ذبحه " أنه لو لم يجده وجب ذبح الأخير، وهو يشعر بوجوب إقامة البدل. ولا يصح أن يراد به المنذور، لأنه استثناه منه، وهو يقتضي كون المراد أعم منه. وإن كان المراد به هدي التمتع، ففيه - مع تهافت المقام، وعدم الدلالة - أن الواجب غير منحصر فيه بوجه، فلا يتحقق البدلية في الثاني، بل الواجب كما يتأدى بالأول يتأدى به، لأنه أمر كلي.
فطريق التخلص من الاشكال، إما بالحكم بوجوب إقامة بدل هدي السياق المتعين لو ضاع، عملا بالنص، وتخصيص عدم وجوب البدل بالهلاك والسرقة، كما هو الواقع في العبارة، وحينئذ فلا منافاة ولا بعد في ذلك بعد ورود النص، وأما بحمل الوجوب على ما لو ضاع بتفريطه، فإنه يجب إقامة بدله، لكونه حينئذ مضمونا عليه، ويترتب باقي الأحكام.
قوله: " ويجوز ركوب الهدي ما لم يضربه وشرب لبنه ما لم يضر بولده ".
هذا في الهدي المتبرع به بعد تعينه بالسياق، لعدم خروجه عن ملكه، فيجوز له الانتفاع بما لا ينافي الذبح، ولا ينقصه، ويضر به أو بولده. ويستفاد من قوله:
" أو بولده " (1) أن الولد يتبعها في وجوب الذبح، وهو كذلك إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق، أو متجددا بعده مطلقا. ولو شرب - والحال هذه - ما يضر بالأم أو بالولد ضمنه. ولو لم يكن الولد تابعا لها في الحكم لم يضمن ما يضر به وإن أثم. ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذور لم يجز تناول شئ منه، ولا الانتفاع به مطلقا، فإن فعل ضمن قيمته أو مثله لمستحق أصله، وهو مساكين الحرم. وأما الصوف والشعر، فإن كان موجود عند التعين تبعه، ولم يجز إزالته، إلا أن يضر به، فيزيله ويتصدق به على الفقراء، وليس له التصرف فيه. ولو تجدد بعد التعيين احتمل كونه كالولد وكاللبن.
فطريق التخلص من الاشكال، إما بالحكم بوجوب إقامة بدل هدي السياق المتعين لو ضاع، عملا بالنص، وتخصيص عدم وجوب البدل بالهلاك والسرقة، كما هو الواقع في العبارة، وحينئذ فلا منافاة ولا بعد في ذلك بعد ورود النص، وأما بحمل الوجوب على ما لو ضاع بتفريطه، فإنه يجب إقامة بدله، لكونه حينئذ مضمونا عليه، ويترتب باقي الأحكام.
قوله: " ويجوز ركوب الهدي ما لم يضربه وشرب لبنه ما لم يضر بولده ".
هذا في الهدي المتبرع به بعد تعينه بالسياق، لعدم خروجه عن ملكه، فيجوز له الانتفاع بما لا ينافي الذبح، ولا ينقصه، ويضر به أو بولده. ويستفاد من قوله:
" أو بولده " (1) أن الولد يتبعها في وجوب الذبح، وهو كذلك إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق، أو متجددا بعده مطلقا. ولو شرب - والحال هذه - ما يضر بالأم أو بالولد ضمنه. ولو لم يكن الولد تابعا لها في الحكم لم يضمن ما يضر به وإن أثم. ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذور لم يجز تناول شئ منه، ولا الانتفاع به مطلقا، فإن فعل ضمن قيمته أو مثله لمستحق أصله، وهو مساكين الحرم. وأما الصوف والشعر، فإن كان موجود عند التعين تبعه، ولم يجز إزالته، إلا أن يضر به، فيزيله ويتصدق به على الفقراء، وليس له التصرف فيه. ولو تجدد بعد التعيين احتمل كونه كالولد وكاللبن.