____________________
قوله: " ولو وهب له مال لم يجب قبوله ".
لأن قبول الهبة نوع من الاكتساب، وهو غير واجب للحج، لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه، بخلاف الواجب المطلق. ومن هنا ظهر الفرق بين البذل والهبة فإن البذل يكفي فيه نفس الايقاع في حصول القدرة والتمكن فيجب بمجرده. ويظهر من الدروس أن من حج في نفقة غيره أجزأه عن حجة الاسلام بغير خلاف بخلاف ما لو تسكع (1). وفيه دلالة على الوجوب بمجرد البذل لأن الاجزاء فرع الوجوب.
بقي في المسألة بحث، وهو أنه قد علم من عدم وجوب قبول الهبة ونحوها من أنواع الاكتسابات أن وجوب الحج مشروط. وتقدم في المسائل السابقة وجوب تحصيل جملة من الشرائط كالزاد والراحلة والآلات عند وجود الثمن، وتحصيل المعين للعاجز، ومثله الرحم للمرأة حيث يحتاج إليه، ووجوب ذلك لا يتم إلا إذا كان الوجوب مطلقا ليجب تحصيل شرطه، وظاهر ذلك التدافع.
ودفعه بأن موضوع الوجوبين متغاير، فمحل الأول نفس الشرط أعني الاستطاعة ونحوها، ومحل الثاني متعلق الاستطاعة وهو النفس الزاد والراحلة. وغاية ما يلزم أن الشئ الواحد قد يكون وجوبه مطلقا من وجه مشروطا من آخر، فالحج مثلا بالنظر إلى الاستطاعة مشروط فكل ما يكون داخلا في مسماها لا يجب تحصيله، ولا يجب الحج إلا إذا حصل، وبعد حصولها مع باقي الشرائط يصير الوجوب مطلقا، فيجب تحصيل ما يتوقف عليه من الآلات والزاد والراحلة والاقتراض ونحوها.
وفرق بعضهم (2) بين الأمرين بأن شرط الواجب المشروط الذي لا يجب تحصيله هو الذي قرن به الأمر، أما غيره من الشروط الباقية فإن الأمر بالإضافة إليها.
لأن قبول الهبة نوع من الاكتساب، وهو غير واجب للحج، لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه، بخلاف الواجب المطلق. ومن هنا ظهر الفرق بين البذل والهبة فإن البذل يكفي فيه نفس الايقاع في حصول القدرة والتمكن فيجب بمجرده. ويظهر من الدروس أن من حج في نفقة غيره أجزأه عن حجة الاسلام بغير خلاف بخلاف ما لو تسكع (1). وفيه دلالة على الوجوب بمجرد البذل لأن الاجزاء فرع الوجوب.
بقي في المسألة بحث، وهو أنه قد علم من عدم وجوب قبول الهبة ونحوها من أنواع الاكتسابات أن وجوب الحج مشروط. وتقدم في المسائل السابقة وجوب تحصيل جملة من الشرائط كالزاد والراحلة والآلات عند وجود الثمن، وتحصيل المعين للعاجز، ومثله الرحم للمرأة حيث يحتاج إليه، ووجوب ذلك لا يتم إلا إذا كان الوجوب مطلقا ليجب تحصيل شرطه، وظاهر ذلك التدافع.
ودفعه بأن موضوع الوجوبين متغاير، فمحل الأول نفس الشرط أعني الاستطاعة ونحوها، ومحل الثاني متعلق الاستطاعة وهو النفس الزاد والراحلة. وغاية ما يلزم أن الشئ الواحد قد يكون وجوبه مطلقا من وجه مشروطا من آخر، فالحج مثلا بالنظر إلى الاستطاعة مشروط فكل ما يكون داخلا في مسماها لا يجب تحصيله، ولا يجب الحج إلا إذا حصل، وبعد حصولها مع باقي الشرائط يصير الوجوب مطلقا، فيجب تحصيل ما يتوقف عليه من الآلات والزاد والراحلة والاقتراض ونحوها.
وفرق بعضهم (2) بين الأمرين بأن شرط الواجب المشروط الذي لا يجب تحصيله هو الذي قرن به الأمر، أما غيره من الشروط الباقية فإن الأمر بالإضافة إليها.