وطريق البحر كطريق البر، فإن غلب ظن السلامة، وإلا سقط.
ولو أمكن الوصول بالبر والبحر، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا.
وإن اختص أحدهما تعين. ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.
____________________
قوله: " نعم لو قال له: أقبل، وادفع أنت، لم يجب ".
المراد أنه لم يكن مالكا ما يكفي لما يحتاج إليه مع هذا المال. ويجوز تنزيله على القول بعدم وجوب الحج للقادر على دفع المال. والفرق بين قبوله له وبذله عنه أن الأول تحصيل للاستطاعة، إذ لا يملك إلا بالقبول وهو غير واجب، بخلاف المبذول عنه.
قوله: " وطريق البحر كطريق البر... الخ ".
يعتبر في طريق البحر السلامة من العدو ونحوه كالبر، منه بأن لا يخاف الغرق من الهيجان ونحوه بسبب القرائن الدالة عليه. ولو اشتبه الحال وجب كالبر. وإنما يسقط الحج إذا كان الخوف في ابتداء السير، أو في أثنائه والرجوع ليس بمخيف، أما لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج، وسقوط الحج كما لو حصل ابتداء لفقد الشرط. ويفهم من قوله: " فإن غلب ظن السلامة وإلا سقط ". إن الوجوب مشروط بظن السلامة بل بغلبته، فلا يجب مع اشتباه الحال والأقوى عدم اشتراط ذلك، بل الشرط عدم ترجيح العطب. وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر النص (1) وفتوى الأصحاب.
المراد أنه لم يكن مالكا ما يكفي لما يحتاج إليه مع هذا المال. ويجوز تنزيله على القول بعدم وجوب الحج للقادر على دفع المال. والفرق بين قبوله له وبذله عنه أن الأول تحصيل للاستطاعة، إذ لا يملك إلا بالقبول وهو غير واجب، بخلاف المبذول عنه.
قوله: " وطريق البحر كطريق البر... الخ ".
يعتبر في طريق البحر السلامة من العدو ونحوه كالبر، منه بأن لا يخاف الغرق من الهيجان ونحوه بسبب القرائن الدالة عليه. ولو اشتبه الحال وجب كالبر. وإنما يسقط الحج إذا كان الخوف في ابتداء السير، أو في أثنائه والرجوع ليس بمخيف، أما لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج، وسقوط الحج كما لو حصل ابتداء لفقد الشرط. ويفهم من قوله: " فإن غلب ظن السلامة وإلا سقط ". إن الوجوب مشروط بظن السلامة بل بغلبته، فلا يجب مع اشتباه الحال والأقوى عدم اشتراط ذلك، بل الشرط عدم ترجيح العطب. وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر النص (1) وفتوى الأصحاب.