الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه، إلا لناذر بشرط أن يقع احرام الحج في أشهره.
____________________
تجريدهم إلى فخ لا ينافيه، لأن التجريد أمر آخر غير الاحرام. وذهب جماعة - منهم المصنف في المعتبر (1) والشهيد في الدروس (2) - إلى جواز تأخير احرامهم أيضا إليه، وجعلوا التجريد الواقع في الأخبار كناية عنه. وهذا أقوى، وإن كان الأول أولى.
ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن عمار: " قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويسعى بهم (3).
وحينئذ فما ورد من التجريد في غيره يحمل عليه، وإنما يتم حمل التجريد على حقيقته خاصة لو لم يكن غيره. وحينئذ ففخ نهاية التأخير، فلو قدمه من غيره صح أيضا، بل كان أفضل، كما ذكر في الخبر، خصوصا من ميقات كالجحفة والعقيق.
وهذا الحكم مخصوص بمن حج على تلك الطريق وإلا كانوا كغيرهم قوله: " من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه، إلا لناذر بشرط أن يقع احرام الحج في أشهره ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده أخبار كثيرة، أوضحها دلالة صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: " فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال " (4).
ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن عمار: " قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويسعى بهم (3).
وحينئذ فما ورد من التجريد في غيره يحمل عليه، وإنما يتم حمل التجريد على حقيقته خاصة لو لم يكن غيره. وحينئذ ففخ نهاية التأخير، فلو قدمه من غيره صح أيضا، بل كان أفضل، كما ذكر في الخبر، خصوصا من ميقات كالجحفة والعقيق.
وهذا الحكم مخصوص بمن حج على تلك الطريق وإلا كانوا كغيرهم قوله: " من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه، إلا لناذر بشرط أن يقع احرام الحج في أشهره ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده أخبار كثيرة، أوضحها دلالة صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: " فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال " (4).