القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر. وينقسم على أربعة أقسام:.
الأول: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهو كفارة القتل العمد، فإن.
____________________
القول بوجوب قضائهما هو الأقوى والأشهر، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام وغيرها (1). ولا فرق في ذلك بين اليوم والأيام وجميع الشهر. وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس. وفي حكم رمضان المنذور المعين. وما اختاره المصنف تبعا لابن إدريس (2) يتم على أصل ابن إدريس من المنع من العمل بخبر الواحد، وكون الطهارة الكبرى ليست شرطا في الصوم إلا مع العمد، لا على أصول المصنف، فكان قوله به ضعيفا. ولو ترك الغسل كذلك جهلا بوجوبه للصوم وجب قضاؤه بطريق أولى. وفي وجوب الكفارة الوجهان.
وبقي في المسألة اشكال وهو أنه قد تقدم أن من نام جنبا أول مرة فأصبح، لا يجب عليه القضاء ولا المبادرة إلى الغسل ذلك اليوم لأجل الصوم، فلو ترك الغسل مجموع النهار صح الصوم، فكيف يتم الحكم بصحة الصوم ذلك اليوم مع تعمد ترك الغسل، ووجوب قضائه مع نسيانه ذلك اليوم مع فرض ذكره ليلا ثم نسيانه إلى انقضاء النهار، حتى لو فرض أنه نام النومة الأولى وأصبح ناسيا للجنابة فمقتضى ما هنا وجوب قضاء ذلك اليوم، وهو مناف للأول.
وبقي في المسألة اشكال وهو أنه قد تقدم أن من نام جنبا أول مرة فأصبح، لا يجب عليه القضاء ولا المبادرة إلى الغسل ذلك اليوم لأجل الصوم، فلو ترك الغسل مجموع النهار صح الصوم، فكيف يتم الحكم بصحة الصوم ذلك اليوم مع تعمد ترك الغسل، ووجوب قضائه مع نسيانه ذلك اليوم مع فرض ذكره ليلا ثم نسيانه إلى انقضاء النهار، حتى لو فرض أنه نام النومة الأولى وأصبح ناسيا للجنابة فمقتضى ما هنا وجوب قضاء ذلك اليوم، وهو مناف للأول.