ولو نسي بماذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما.
____________________
أراد بالأول الاحرام بهما في أشهر الحج. والقائل بالصحة فيه ابن أبي عقيل (1) وجماعة. وله شواهد من الأخبار (2). والأصح البطلان. ومقتضى العبارة أن الثاني صحيح، وهو الاحرام بهما في غير أشهر الحج، فتصح عمرة مفردة لا غير، إذ لا يقبل الزمان سواها. والأصح البطلان أيضا.
قوله: " ولو قال: كاحرام فلان وكان عالما بماذا أحرم صح وإذا كان جاهلا قيل: يتمتع احتياطا ".
الأصل في هذه المسألة ما روي (3) أن عليا عليه السلام أحرم كاحرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان غير عالم بما أحرم به حين الاحرام. فالأصح حينئذ الجواز مطلقا، وهو اختيار الدروس (4)، ثم إن انكشف له الحال قبل الطواف كما اتفق لعلي عليه السلام فواضح، وإلا فقال الشيخ (رحمه الله) يتمتع احتياطا (5)، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق، وإن كان غيره فالعدول منه إلى التمتع جائز، وقيل: يبطل الاحرام. وهو أحوط.
قوله: " ولو نسي بماذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما ".
وجه التخيير انعقاد الاحرام ابتداء، فلا سبيل إلى الخروج منه، فيتخير إن لم يلزمه أحدهما، وإلا صرف إليه عملا بالظاهر. وللشيخ قول بأنه مع عدم التعيين
قوله: " ولو قال: كاحرام فلان وكان عالما بماذا أحرم صح وإذا كان جاهلا قيل: يتمتع احتياطا ".
الأصل في هذه المسألة ما روي (3) أن عليا عليه السلام أحرم كاحرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان غير عالم بما أحرم به حين الاحرام. فالأصح حينئذ الجواز مطلقا، وهو اختيار الدروس (4)، ثم إن انكشف له الحال قبل الطواف كما اتفق لعلي عليه السلام فواضح، وإلا فقال الشيخ (رحمه الله) يتمتع احتياطا (5)، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق، وإن كان غيره فالعدول منه إلى التمتع جائز، وقيل: يبطل الاحرام. وهو أحوط.
قوله: " ولو نسي بماذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما ".
وجه التخيير انعقاد الاحرام ابتداء، فلا سبيل إلى الخروج منه، فيتخير إن لم يلزمه أحدهما، وإلا صرف إليه عملا بالظاهر. وللشيخ قول بأنه مع عدم التعيين