المقدمة الرابعة في المواقيت والكلام في أقسامها وأحكامها.
____________________
أفعال الحج وإن تحلل، فإن ذلك لا يجوز اجماعا، فيقع الثاني باطلا للنهي، وعدم صلاحية الزمان له. نعم لو تعذر على المعتمر إتمامها فإنه يعدل إلى الحج، أو تعذر على الحاج إتمامه فإنه يعدل إلى العمرة، وقد تقدم (1)، لكن ذلك في الحقيقة ليس إدخالا بل هو عدول، فلا يحتاج إلى استثنائه. ويستثنى من الحكم بفساد الثاني ما لو أحرم بالحج بعد السعي وقبل التقصير منها، فإنه يصح في المشهور ويصير الحجة مفردة، وسيأتي تحقيقه.
قوله: " ولا بنية حجتين ولا عمرتين ولو فعل قيل ينعقد واحدة وفيه تردد ".
القول للشيخ (رحمه الله) (2)، ومنشأ التردد من اشتمال النية على الأمرين معا، فإذا بطل أحدهما وقع الآخر صحيحا، وهما متساويان إذ لو كانا مختلفين كان ترجيح أحدهما على الآخر باطلا، ومن تساويهما في الصحة والبطلان، فبطلان أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح كالمختلفين. والأقوى بطلانهما معا.
قوله: " في المواقيت " واحدها ميقات، يطلق لغة على الوقت المضروب للفعل، والموضع المعين له، وإن كان الأول هو الموافق للقياس، والمراد هنا الثاني، وهو المستعمل شرعا.
قوله: " ولا بنية حجتين ولا عمرتين ولو فعل قيل ينعقد واحدة وفيه تردد ".
القول للشيخ (رحمه الله) (2)، ومنشأ التردد من اشتمال النية على الأمرين معا، فإذا بطل أحدهما وقع الآخر صحيحا، وهما متساويان إذ لو كانا مختلفين كان ترجيح أحدهما على الآخر باطلا، ومن تساويهما في الصحة والبطلان، فبطلان أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح كالمختلفين. والأقوى بطلانهما معا.
قوله: " في المواقيت " واحدها ميقات، يطلق لغة على الوقت المضروب للفعل، والموضع المعين له، وإن كان الأول هو الموافق للقياس، والمراد هنا الثاني، وهو المستعمل شرعا.