السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين، ويقضي مناسكه يوم النحر.
ولا يجوز التعجيل إلا للمريض، والمرأة التي تخاف الحيض، والشيخ العاجز.
____________________
النص (1)، وهو النسيان. والجاهل عامد.
قوله: " من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة ".
أي لا يجوز تأخيره عن الغد اختيارا، فيأثم لو أخره ويجزي. والأصح عدم جواز تأخيره إلى الغد أيضا، للنص (2). نعم يجوز تأخيره ساعة وساعتين للراحة ونحوها، كما ورد في الأخبار (3).
قوله: " ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز ".
لا يختص الحكم بمن ذكر، بل يعم كل مضطر. وإنما خص المصنف الثلاثة، لأنها مورد النص (4). والمراد بخوف المريض والشيخ، من الزحام بعد العود، بحيث يحصل لهما بذلك مشقة بالغة، وبخوف المرأة وقوع الحيض بعد العود، أن تكون معتادة لذلك، أو مضطربة لا ضابط لها. وفي إلحاق المعتادة التي تستفيد من عادتها تأخره عن يوم النحر، لكن خافت تقدمه بسبب الحرارة ونحوها وجه قوي. ولو قدمته فاتفق تأخره عن وقته لم يجب عليها إعادة، لامتثالها المأمور به على وجهه المقتضي
قوله: " من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة ".
أي لا يجوز تأخيره عن الغد اختيارا، فيأثم لو أخره ويجزي. والأصح عدم جواز تأخيره إلى الغد أيضا، للنص (2). نعم يجوز تأخيره ساعة وساعتين للراحة ونحوها، كما ورد في الأخبار (3).
قوله: " ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز ".
لا يختص الحكم بمن ذكر، بل يعم كل مضطر. وإنما خص المصنف الثلاثة، لأنها مورد النص (4). والمراد بخوف المريض والشيخ، من الزحام بعد العود، بحيث يحصل لهما بذلك مشقة بالغة، وبخوف المرأة وقوع الحيض بعد العود، أن تكون معتادة لذلك، أو مضطربة لا ضابط لها. وفي إلحاق المعتادة التي تستفيد من عادتها تأخره عن يوم النحر، لكن خافت تقدمه بسبب الحرارة ونحوها وجه قوي. ولو قدمته فاتفق تأخره عن وقته لم يجب عليها إعادة، لامتثالها المأمور به على وجهه المقتضي