وكان بيده الباقي مع نفقة أهله، وجب عليه، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه. ولو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه، وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.
____________________
مطلق. وفيه نظر، لأن ذلك وإن تم في الحج لا يتم في غيره من الواجبات المشروطة، كالزكاة فإن وجوبها مشروط بوجود المال ولا يجب اكتسابه، مع أن هذا الشرط ليس مقترنا بالأمر، فإن الأوامر بها من الكتاب والسنة متظافرة، وليس فيها ذلك، بخلاف الأمر بالحج، وإنما استفيد كون وجوب الزكاة مشروطا من دليل خارج، وأبلغ ما فيها أنها مقترنة غالبا بالصلاة في الأمر، مع أن وجوب الصلاة مطلق، ووجوب الزكاة مشروط. والأولى أن يراد بالواجب المشروط ما ثبت شرعا توقف الحكم بوجوبه على الشرط، سواء اقترن معه في الأمر أم انفك عنه، وبالمطلق ما لا يتوقف الحكم بوجوبه عليه، وإن توقف وجوده أو صحته على شرط.
قوله: " ولو استؤجر للمعونة على السفر... الخ ".
إنما يجب عليه الحج مع تحقق الاستيجار بالايجاب والقبول، فقبل ذلك لا يجب وإن أمكن، لأن قبول الايجاب تحصيل للشرط وهو غير واجب. ثم إذا وقع الاستيجار للمعونة وشرط له في العقد الزاد والراحلة دائما لا في وقت مخصوص كحال التعب، أو في وقت وكان الأجير مالكا لما يحصل به بقية الشرط وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام، لتحقق الشرط وهو الاستطاعة. ولو كان الاستيجار لا على هذا الوجه لم يجب.
ويبقى في المسألة على تقدير الوجوب اشكال وهو أن القصد إلى مكة والمشاعر حينئذ يجب لأجل العمل المستأجر عليه، ووجوب الحج يقتضي إيقاعه عن نفسه وإنشاء السفر لأجله، وهما متنافيان فلا يجتمعان، لكن وجوبه للمعونة سابق على الاستطاعة، فينبغي أن يقدم السفر لها على الحج الواجب، كما لو نذر الحج في سنة معينة ثم استطاع بحجة الاسلام.
قوله: " ولو استؤجر للمعونة على السفر... الخ ".
إنما يجب عليه الحج مع تحقق الاستيجار بالايجاب والقبول، فقبل ذلك لا يجب وإن أمكن، لأن قبول الايجاب تحصيل للشرط وهو غير واجب. ثم إذا وقع الاستيجار للمعونة وشرط له في العقد الزاد والراحلة دائما لا في وقت مخصوص كحال التعب، أو في وقت وكان الأجير مالكا لما يحصل به بقية الشرط وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام، لتحقق الشرط وهو الاستطاعة. ولو كان الاستيجار لا على هذا الوجه لم يجب.
ويبقى في المسألة على تقدير الوجوب اشكال وهو أن القصد إلى مكة والمشاعر حينئذ يجب لأجل العمل المستأجر عليه، ووجوب الحج يقتضي إيقاعه عن نفسه وإنشاء السفر لأجله، وهما متنافيان فلا يجتمعان، لكن وجوبه للمعونة سابق على الاستطاعة، فينبغي أن يقدم السفر لها على الحج الواجب، كما لو نذر الحج في سنة معينة ثم استطاع بحجة الاسلام.