والتقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه.
والاشعار والتقليد للبدن، ويختص البقر والغنم بالتقليد.
ولو دخل القارن أو المفرد مكة، وأراد الطواف جاز،
____________________
التقييد بكون المنزل دون الميقات يقتضي أنه لو كان محاذيا له يجب عليه الاحرام من الميقات وهو كذلك، والنصوص دالة عليه (1).
قوله: " ويلطخ صفحته بدمه ".
أي صفحة سنامه من جانب الشق، لا جميع صفحة الهدي.
قوله: " وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا ".
بمعنى أنه يشعر هذه في يمينها وهذه في شمالها من غير أن يرتبها ترتيبا يوجب الاشعار في اليمين للجميع. وهذا في قوة الاستثناء مما قبله كأنه قال: يشعرها في الأيمن إلا أن يكون بدنا، وذلك نوع تخفيف.
قوله: " أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه ".
الفعل - وهو صلى - مبني للمعلوم، وضميره المستتر يعود إلى السائق، كما يشهد به الرواية (2) فيعتبر في النعل كون السائق قد صلى فيه، فلا يكفي صلاة غيره عملا بمدلول النص التعيدي (التعبدي). ويعتبر في الصلاة مسماها فيكفي الواحدة ولو نافلة.
قوله: " وأراد الطواف جاز ".
أي طواف الحج بأن يقدماه على الوقوف، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته
قوله: " ويلطخ صفحته بدمه ".
أي صفحة سنامه من جانب الشق، لا جميع صفحة الهدي.
قوله: " وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا ".
بمعنى أنه يشعر هذه في يمينها وهذه في شمالها من غير أن يرتبها ترتيبا يوجب الاشعار في اليمين للجميع. وهذا في قوة الاستثناء مما قبله كأنه قال: يشعرها في الأيمن إلا أن يكون بدنا، وذلك نوع تخفيف.
قوله: " أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه ".
الفعل - وهو صلى - مبني للمعلوم، وضميره المستتر يعود إلى السائق، كما يشهد به الرواية (2) فيعتبر في النعل كون السائق قد صلى فيه، فلا يكفي صلاة غيره عملا بمدلول النص التعيدي (التعبدي). ويعتبر في الصلاة مسماها فيكفي الواحدة ولو نافلة.
قوله: " وأراد الطواف جاز ".
أي طواف الحج بأن يقدماه على الوقوف، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته