الأول: الصيد قسمان:
فالأول: ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء. ومثله الدجاج الحبشي وكذا النعم ولو توحشت.
____________________
لئلا يدخل فيه ما لا يمتنع منه كالنعم. ومع ذلك فالتعريف غير سديد، لأنه يدخل فيه ما عددناه أخيرا من الثعلب والأرنب وبقية الخمسة، فإنها محرمة قطعا منصوصة الفداء، فلا بد من إدخالها في التعريف. وهذا الذي حكاه هنا قولا، اختاره في النافع (1) ولم يذكر غيره. والأسد حينئذ أن يقال: إنه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة، ومن المحرم الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل، ويبقى منه الزنبور والأسد والعظاية، ففيها خلاف يأتي. وقريب منها البرغوث.
قوله: " ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر ".
عدم تعلق الكفارة به أعم من جواز قتله، فإن المحرم قد لا يجب به كفارة كما مر في جملة من محرمات الاحرام. والمراد هنا جواز صيده المستلزم لنفي الكفارة فيه، لا مجرد نفي الكفارة، لأن صيد البحر جائز للمحرم اجماعا، فكان الأولى التعبير بالجواز لا بنفي الكفارة.
قوله: " وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ".
يفرخ - بضم حرف المضارعة وكسر العين - مضارع أفرخ. ويجوز فتح الفاء وتشديد الراء. يقال: أفرخ الطائر وفرخ بالتشديد. والجار يتعلق بكل واحد من يبيض ويفرخ، بمعنى أن الماء محل بيضه وإفراخه معا كالسمك. فما يلازم الماء ولا يبيض فيه كالبط فليس ببحري. وقد تقدم تحرير ذلك في تروك الاحرام (2).
قوله: " ومثله الدجاج الحبشي ".
قوله: " ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر ".
عدم تعلق الكفارة به أعم من جواز قتله، فإن المحرم قد لا يجب به كفارة كما مر في جملة من محرمات الاحرام. والمراد هنا جواز صيده المستلزم لنفي الكفارة فيه، لا مجرد نفي الكفارة، لأن صيد البحر جائز للمحرم اجماعا، فكان الأولى التعبير بالجواز لا بنفي الكفارة.
قوله: " وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ".
يفرخ - بضم حرف المضارعة وكسر العين - مضارع أفرخ. ويجوز فتح الفاء وتشديد الراء. يقال: أفرخ الطائر وفرخ بالتشديد. والجار يتعلق بكل واحد من يبيض ويفرخ، بمعنى أن الماء محل بيضه وإفراخه معا كالسمك. فما يلازم الماء ولا يبيض فيه كالبط فليس ببحري. وقد تقدم تحرير ذلك في تروك الاحرام (2).
قوله: " ومثله الدجاج الحبشي ".