الأول: إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور، فداه بصحيح، ولو فداه بمثله جاز.
____________________
صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في محرم ذبح طيرا " إن عليه دم شاة يهريقه " (1) وهو عام فيكون من المنصوص.
وذهب جماعة منهم المصنف والعلامة (2) والشهيد (3) والشيخ (4) أيضا إلى أن عليه القيمة، كغيره مما لا نص فيه، نظرا إلى إنه غير منصوص. لهذا نسبه المصنف إلى التحكم. ولعله أقوى.
نعم قد يقال على الاستدلال بالخبر أنه دل على حكم الطير إذا ذبح، والمسألة مفروضة لما هو أعم من الذبح، لأن الضمان في الصيد يستوي فيه الذبح والدلالة والإعانة وغيرها، فجميع الأفراد لا دليل عليها، واختصاص الحكم بالذبح لا قائل به، فيثبت القيمة.
ويمكن دفعه بأن حكم الذبح قد ثبت بالنص الصحيح، والقائل به وكل من قال به هنا قال بالباقي، فالفرق إحداث قول ثالث، فلم يبق إلا القول بثبوت الشاة في الجميع، أو القيمة في الجميع، والثاني منتف بالنص الصحيح، فيبقى الباقي.
وهو حسن.
قوله: " إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور... الخ ".
إنما يجزيه الفداء بمثله تساويهما في النوع، بأن يفدي الأعور بالأعور، والأعرج بالأعرج وهكذا. فلو اختلفا بأن كان أحدهما أعور والآخر أعرج لم يجز.
والظاهر أن عرج الفداء لو كان أقوى من عرج الصيد فهو كذلك غير مجز. ولو اختلف
وذهب جماعة منهم المصنف والعلامة (2) والشهيد (3) والشيخ (4) أيضا إلى أن عليه القيمة، كغيره مما لا نص فيه، نظرا إلى إنه غير منصوص. لهذا نسبه المصنف إلى التحكم. ولعله أقوى.
نعم قد يقال على الاستدلال بالخبر أنه دل على حكم الطير إذا ذبح، والمسألة مفروضة لما هو أعم من الذبح، لأن الضمان في الصيد يستوي فيه الذبح والدلالة والإعانة وغيرها، فجميع الأفراد لا دليل عليها، واختصاص الحكم بالذبح لا قائل به، فيثبت القيمة.
ويمكن دفعه بأن حكم الذبح قد ثبت بالنص الصحيح، والقائل به وكل من قال به هنا قال بالباقي، فالفرق إحداث قول ثالث، فلم يبق إلا القول بثبوت الشاة في الجميع، أو القيمة في الجميع، والثاني منتف بالنص الصحيح، فيبقى الباقي.
وهو حسن.
قوله: " إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور... الخ ".
إنما يجزيه الفداء بمثله تساويهما في النوع، بأن يفدي الأعور بالأعور، والأعرج بالأعرج وهكذا. فلو اختلفا بأن كان أحدهما أعور والآخر أعرج لم يجز.
والظاهر أن عرج الفداء لو كان أقوى من عرج الصيد فهو كذلك غير مجز. ولو اختلف