إسلامه لو رجع عليه، ويتحتم قتله، وتبين منه امرأته، وتعتد منه عدة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته. وهذا الحكم بحسب الظاهر لا إشكال فيه، بمعنى تعين قتله. وأما فيما بينه وبين الله، فاختلفوا في قبول توبته فأكثر المحققين ذهبوا إلى القبول حذرا من تكليف ما لا يطاق، لو كان مكلفا بالإسلام، أو خروجه عن التكليف ما دام حيا كامل العقل وهو باطل بالإجماع، وحينئذ فلو لم يطلع عليه أحد ولم يقدر على قتله فتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى، وصحت عباداته ومعاملاته، ولكن لا تعود ماله وزوجته إليه بذلك، ويجوز له تجديد العقد عليها بعد العدة أو فيها على احتمال، كما يجوز للزوج العقد على المعتدة بائنا حيث لا تكون محرمة أبدا. ولا تقتل المرأة بالردة، بل تحبس دائما، وإن كانت مولودة على الفطرة وتضرب أوقات الصلوات.
والثاني أن يكون مولودا على الكفر فأسلم ثم ارتد، فهذا يستتاب على المشهور فإن امتنع قتل. واختلف في مدة الاستتابة، فقيل: ثلاثة أيام لرواية مسمع. وقيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع.
ويظهر من ابن الجنيد أن الإرتداد قسم واحد وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهو مذهب العامة. لكن لا يخلو من قوة من جهة الأخبار - الخ (1).
جملة من الأخبار المشار إليها في باب حد المرتد وأحكامه (2).
ومحصولها في أسباب الإرتداد: دعوى النبوة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومحاربة الإمام وسبه، وجحد النبوة الحقة، وجحد الإمام والبراءة منه ومن دينه. وكل ذلك موجب للإرتداد والأحكام المذكورة في حق المرتد الفطري منصوصة في صحيحة محمد بن مسلم وموثقة عمار الساباطي المرويتين في الكافي والتهذيب، ولا خلاف ولا إشكال فيه، والأقوى قبول توبته فيما بينه وبين الله لما ذكر كما عرفت.