جملة من أحوال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الزرع واستخراج الأرضين (1).
باب استحباب الزرع والغرس (2). وفي " قنبر " ما يتعلق بذلك.
قال تعالى: * (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) *.
كتاب الغايات: عن الصادق (عليه السلام) قال: ازرعوا واغرسوا. والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه (3).
روي عن الصادق (عليه السلام): ما في الأعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس فإنه كان خياطا.
ومنه قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أبي يقول: خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البر والفاجر. أما البر فما أكل منه وشرب يستغفر له. وأما الفاجر فما أكل منه من شئ يلعنه، وتأكل منه السباع والطير (4).
أقول: الكلام المشهور في ألسنة الفقهاء: الزرع للزارع ولو كان غاصبا، لعله مأخوذ مما في الكافي كتاب المعيشة (5) مسندا عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني، فزرعك لي ولك علي ما أنفقت أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كرى أرضه. ورواه في الوسائل (6) عن الشيخ والكليني مسندا عنه مثله. وأفتى بمضمونه الصدوق في محكي المقنع.
قال في المرآة: يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غرسا فنماؤه له تبعا للأصل ولا يملكه المالك على أصح القولين - الخ (7).